الصفحه ٢٧٠ : به الأمر ، إذ حينئذ لا بدّ من التّخيير إلّا أن الواجب حينئذ حقيقة هو
الجامع بين الشّيئين أو الأشيا
الصفحه ٢٧٦ :
بالأقل بتوهّم عدم إمكان التّخيير بينه وبين الأكثر ، حيث أن الأكثر على ما
ذكرنا بجملة أجزائه من
الصفحه ٢٧٨ :
عيّنوا واعتبر فيهم من الشّرائط سواء صدر عن بعضهم أو عن الكلّ بأن يكون
المطلوب صدوره من بينهم كيف
الصفحه ٢٩٩ : الأحكام في موضوع واحد ذي وجهين
وعنوانين كي يجوز اجتماع حكمين منها فيه ، أو لا يجدي ولا يكفي ذلك؟ بل يكون
الصفحه ٣٠٩ : على القولين سوى الوجودات
الخارجيّة ، غاية الأمر أنها السّعي وهو الطّبيعي مع خروج لوازم الطبيعة من
الصفحه ٣٣٢ : وجود المندوحة في المجمع بأن كان المكلّف متمكنا من امتثال
الأمر في ضمن فرد آخر غير المجمع وعدمها ، إلّا
الصفحه ٣٤٣ : بأنّه يكفي في الصحّة وقصد القربة وجود ملاك
الأمر من الحسن والرجحان الذّاتي والمحبوبيّة ، ومحل الاستشهاد
الصفحه ٣٥٧ : النّهي بالأفعال التّوليديّة والمسببات كالأمر بها أزيد
من كون أسبابها بيد المكلّف وتحت إرادته واختياره
الصفحه ٣٧٩ :
لأنه يقتضيه تخييرا ، ومن الواضح عدم سقوط الأمر بالصّلاة مثلا مع التمكّن
من فعلها في غير المكان
الصفحه ٣٨٦ : الأوّل»
قد تقدّم في
المسألة السّابقة الفرق بينها وبين المسألة ، وأن اختلافهما من جهة اختلاف البحث
فيهما
الصفحه ٣٩٠ : فيها في دلالة اللّفظ والصّيغة ، فان التّبعي من مقولة المعنى ، إلّا
أنّ دلالة الأصلي على الفساد فيما لا
الصفحه ٣٩٢ :
لا يعقل بقاء الأمر مع حصول الغرض منه ، ما هو واضح.
«الأمر الخامس»
لا يكون محلّ النّزاع
في
الصفحه ٣٩٩ : الشّك في التّخصيص أو التّقييد ،
والاصل عدمها ، فلا بدّ في كلّ عدد من ملاحظة دليل تلك المعاملة المنهي
الصفحه ٤١٠ :
الدّار من العبد أو الولد صحيحا ، لعدم تناف بين ذلك النّهي وبين وقوعه
صحيحا ، وكذلك يمكن أن يكون
الصفحه ٤١١ : المعنى غير مراد أو منه قطعا ، بل المراد به الإرشاد إلى إمضائها وصحّتها ،
فكما أنّه إذا ورد : بع بيع