الصفحه ٢٢٩ : الأمر بها ينتزع لكلّ واحد منها الجزئية ، فالمقدّمة
الشّرعيّة مطلقا كالجزئيّة في إنّها منتزعة عن الأمر
الصفحه ٢٤١ : وجه لتوقف وجود أحدهما
على عدم الآخر ، بل عدم كلّ منهما مساوق لعدم الآخر.
ويندفع
بما عرفت : من أنه لا
الصفحه ٢٥٣ :
المذكورة ، إذ بعد فرض تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الإتيان بكليهما ، فلا
محذور في تعلق الأمر بكليهما
الصفحه ٢٨٢ : هذا المعنى لا أزيد تمام مدلوله أو مهملا أو
مجملا من هذه الجهة فيقيد هذا المعنى أيضا من باب أنّه القدر
الصفحه ٣١٠ : المغصوبة
من قبيل الوحدة الجنسيّة كالسّجود لله تعالى وللصّنم ، حيث أنّه يجوز فيها
الاجتماع بلا خلاف وإشكال
الصفحه ٣١٣ : التّعارض بين الأدلّة وسيأتي إنشاء الله.
وكيف
كان لا وجه لما هو
المعروف في الألسنة من أن اجتماع الأمر
الصفحه ٣٣٧ : مورد من تعيين ما هو المقصود ويوافق الغرض ، ولا يمكن ذلك
إلّا بتحديده بالمفاهيم الذّهنيّة ، ولو ذكر
الصفحه ٣٥٠ : ، إذ لا بدل له كي يكون أكثر ثوابا أو أقلّ ثوابا منه ، وأمّا في
القسمين الأخيرين فالأمر الاستحبابي
الصفحه ٣٥١ :
بخلاف جهة الإيجاب حيث إنّها بالنّسبة إليه من قبيل الاقتضاء ، فإذا
اجتمعتا في فعل فلا محالة تؤثّر
الصفحه ٣٧٣ : لأفراده غالبا أقوى من شمول المطلق لأفراده ، فيبقى مورد
الاجتماع داخلا تحت متعلّق النّهي خاصّة تقديما لظهور
الصفحه ٣٨٥ :
اعتبار واحد من المتعارضين بلا عنوان وهذا لا يفيد إلا نفي الثّالث ، ولذا
قلنا في باب التّعارض أن
الصفحه ٤٠١ :
الشّرط ليس إلّا حصول الطّهارة أي الأثر النّفساني الحاصل من الغسل بالماء
لا نفسه ، وهي تحصل بمطلق
الصفحه ٤٠٢ :
كان كلّ واحد من هذه النّواهى منشأ لتعلق النّهي بالعبادة بنفسها حقيقة بأن
تكون هذه من قبيل الواسطة
الصفحه ٤١٤ : وتعالى على هذا المعنى إرادته
منه في طرف المولى حيث أثبتها الإمام (ع) في حقّه ، ومن المعلوم أنّه لم يمضه
الصفحه ٤١٦ : عدا القسم الأوّل منها ، أنّ وقوع هذا النّحو من النّهي
وصغرى هذه الكبرى الفرضيّة محال كما عرفت ، وأمّا