الصفحه ٢٨١ : بحيث يكون
وجوبه في الوقت من قبيل تعدّد المطلوب بأن يكون أصل فعله مطلوبا مطلقا في الوقت
وخارجه ، كما في
الصفحه ٢٨٥ : لأنّه مأمور به من قبل الآمر الأوّل
، وقد اطلع على أمره فيجب عليه فعله ، ولو أمره به المأمور الأوّل وعصاه
الصفحه ٢٩٤ :
ولو حصلت جميع هذه المقدّمات ولكن بدا له وانفسخ عزمه لا يتحقق منه أيضا ،
فعند عدم كلّ واحدة من هذه
الصفحه ٢٩٨ : تعلق النّهي بها فعلا ، كما هو المفروض في
المسألة الآتية لا بدّ من فسادها لعدم إمكان تعلق الأمر بها أيضا
الصفحه ٣٠٤ :
وجهين وعنوانين ، فلذا جوز الاجتماع عقلا ، وإلى أن كلّ واحد من الأمر
والنّهي حيث يدلّ بمدلوله
الصفحه ٣٠٨ : بالطّبائع ، وأمّا على
القول بتعلّقها بالأفراد فلا محيص من القول بامتناع الاجتماع ، إذ عليه يلزم تعلّق
الصفحه ٣٢٣ : يتوجّه لو كانت المصالح والمفاسد الّتي
تستتبعها الأحكام من قبيل الأغراض الخارجيّة لنا في أفعالنا
الصفحه ٣٣٥ : : هو ما يصدر عن المكلّف ويوجد بإيجاده من غير أن يسميه
بالوجود أو الماهيّة ، بالطّبيعي أو الفرد ، ولذا
الصفحه ٣٣٦ : النّقيض يجاب بأنّها مسلوبة الطّرفين.
أمّا
الأوّل : فلا يصحّ ،
لما عرفت من أن العناوين غير ملحوظة بأنفسها
الصفحه ٣٤٠ :
ومنها : أنّه على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع يجوز
الاجتماع إذ عليه لا يكون متعلّقا الأمر
الصفحه ٣٤٥ :
إن لم يكن هذا الفرض فلا بدّ عند فرض وجود الدّليل على الصّحة مع تعلّق
النّهى بالفعل من الالتزام
الصفحه ٣٦٥ : يتّصف إلّا بالوجوب خاصّة بناء
على وجوب المقدّمة.
ويضعّف بما عرفت من أنه مقدور بالواسطة كالبقاء ، فكما
الصفحه ٣٦٨ :
الأهم عند التّراحم بينه وبين الأهم ، لأنّه من جزئيات مسألة الضّد ، فعلى
القول باقتضاء الأمر
الصفحه ٣٦٩ :
وبالجملة ، حيث أن الصّحّة لا تجامع غلبة جهة النّهي فلا بدّ من الالتزام
بأحد هذه الوجوه.
نعم لو
الصفحه ٣٨٠ : لتمكن المرأة في أيام الاستظهار من فعل
الصّلاة احتياطا ، وتمكّن من اشتبه عليه الإناء النجس بالطّاهر من