الصفحه ١٧١ : الذّهن عند إطلاقها وتجردها عن
القرينة من أي متكلّم صدرت ، ولنا لو صدرت عن المولى استحق العبد على مخالفتها
الصفحه ١٧٥ : على وجه التّقييد ، وعلى أي تقدير يكون معنيا واقعا
ومحدودا بحدّ إلّا أنّه إذا أطلق اللّفظ وصدر من
الصفحه ١٨٠ :
لذلك الموضوع الحادث منه ، وذلك لأنا إن فرضنا أن الأمر بالصّلاة قضية
طبيعيّة ، تعم الصّلاة كلّما
الصفحه ١٨٥ :
العقل وبيانه ، وأي فائدة أعظم من هذا في صحة الأمر ، فلا يكون لغوا كما لا
يخفى.
هذا كلّه على
الصفحه ١٨٩ : لجريان البراءة العقلية ، لكن نقول ما المانع من جريان البراءة
الشّرعيّة لعموم أدلتها لحديث الرفع ونحوه
الصفحه ٢٠٦ :
قلت : لا نضايق من وقوع النّزاع فيهما هكذا ، ولكن نقول لا
ينافي هذا وقوع النّزاع فيهما في الاقتضا
الصفحه ٢١٢ :
الثّاني : وهو ما لا يكون
وافيا بتمام المصلحة ولا يمكن تدارك الفائتة منها فحكمه أيضا الإجزاء وعدم مجال
فيه
الصفحه ٢٢٣ :
الفصل الرّابع
في مقدمة الواجب
وأقوى ما يدلّ
على المطلوب من وجوب المقدّمة الوجدان عند ملاحظة
الصفحه ٢٢٦ :
يلزم سقوطه لتحقق العصيان ، وهو موجب لسقوط التّكليف ، كما أن الإطاعة
موجبة له ، وأين هذا من خروج
الصفحه ٢٣٥ : عنه ، ولا يصحّ لأحد أن يقول في
المقام الثّاني بخلاف ما قاله في المقام الأوّل ، بل كلّ من قال بالاقتضا
الصفحه ٢٤٨ : وجها لاستحالته يكون من
قبيل الشّبهة في مقابل البديهيّة.
ويندفع الأوّل : بأن وجه امتناع التّكليف بغير
الصفحه ٢٥١ : أصلا في البين ، فانحصر الوجه في تصحيح الضّد إذا كان عبادة
فيما ذكرناه وهو اشتماله على ملاك الأمر من
الصفحه ٢٥٦ : بداع آخر كالابتلاء
والامتحان ، فإن هذا النّحو من الأمر غير مشروط بما كان شرطا له إذا كان بنحو آخر
أي
الصفحه ٢٧٣ : إذ أنّ لخصوصيات كلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء دخل في
حصول الغرض وثبوت الحكم حينئذ ، بخلاف القسم
الصفحه ٢٧٧ :
الفصل العاشر
هل أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب
الحقّ أن
الوجوب الكفائي نحو من الوجوب له