الصفحه ١٧٠ : الاستفهام في اللغة العربيّة ، فلا وجه لما التزم
به من انسلاخ هذه الصّيغ عما هي عليها واستعمالها في غير
الصفحه ١٧٧ : الشّك في التّقييد ، فلا بدّ في المقام من معرفة معنى قصد القربة وأنّه
ما هو ، ثمّ ملاحظة أنه هل يعقل
الصفحه ١٧٨ :
متقدم على الأمر وممّا ينشأ ، عنه فلا محذور عقلا من اعتباره وأخذه فيه
شرعا ، لكن سيأتي إن شاء الله
الصفحه ١٨١ : الكلام في المقام هذا النحو من الوجوب ، ولا قائل
بوجوب المقدّمة كذلك سوى المحقق القمي (قدسسره) على ما
الصفحه ٢٠١ : من
أنحاء الإطاعة نظير الإتيان به بقصد القربة والمستقل في باب الإطاعة واعتبار
كيفياتها هو العقل خاصّة
الصفحه ٢٠٩ : المعتبرة فيه لا محالة يسقط الأمر ، وكذا
الغرض الدّاعي عليه ، فلا يبقى حينئذ مجال لإطاعته ثانيا وأمر بها من
الصفحه ٢١٥ :
عليكم
في الدّين من حرج) فإنّه يدلّ على أن تشريع الطّهارة التّرابيّة لأجل الحرج ، ومن الواضح
أنّه
الصفحه ٢١٦ :
ومبيّنا لمقدار المراد بها وموسعا لدائرتها وإنّها أعمّ من الطّهارة أو الحليّة
الواقعيّة والظّاهريّة أو
الصفحه ٢٣٣ :
شيء منها بحرام.
وفيه : أن الاختيار الذي لا يعقل أن يكون اختياريّا من القوي
النّفسانيّة الّتي
الصفحه ٢٤٦ :
بعد أو العزم والبناء عليه فعلا فإن الجمع بينهما وإن كان تكليفا بما لا
يطاق إذ لا يتمكن المكلّف من
الصفحه ٢٦١ : ، بل بما هي واحدة باشتراط في جهة جامعة ، فالجامع بينهما
حقيقة هو موضوع الحكم ومؤثر فيه لما تقدم من أن
الصفحه ٢٦٥ :
ويكوّنه ،
والنّاهي أيضا يلاحظ عدم الطّبيعة أو الفرد أو استمراره على القولين ، ثمّ يطلبه
من
الصفحه ٢٦٦ : الواقعة حينئذ مردّدة بين ما
عدا الوجوب من الأحكام الأربعة؟ فيه خلاف ، والكلام فيه تارة بحسب الدّليل واخرى
الصفحه ٢٩٦ : متمكنا من امتثال كلا التّكليفين بإتيان الواجب في ضمن
غير المحرم ولكنه لسوء اختياره جمع بينهما في واحد بأن
الصفحه ٣٠٥ : ؟ فيلزم امتناع الاجتماع فيه ، ومن الواضح أن هذا الملاك جاز
في جميع الأقسام من الوجوب والحرمة من غير فرق