الصفحه ٥٢٢ : لا بدّ في إثبات التّكليف لهم بقاعدة الاشتراك من إحراز
اتّحاد الصّنف ، إذ لا مدرك لها سوي الإجماع
الصفحه ٥٢٦ :
وجهين : التّجوز والتّوسع في الكلمة على سبيل الاستخدام ، بأن يكون راجعا
إلى بعض ما هو المراد من
الصفحه ٥٢٧ : عليه أقوى من دلالته على
المفهوم المخالف ، فيكون حاله حال المنطوق فيجوز تخصيص العامّ به كالمنطوق
الصفحه ٥٣٠ : وصلاحيّته للرّجوع إلى مخصوص الاخير من دون توهّم لزوم محذور
في الأوّل من استعماله فيه في أكثر من معنى سوا
الصفحه ٥٣٨ :
على وجه باعتبار أن اعتبار كلّ من الأصل وسند الخبر مع دلالته في نفسه
قطعي. وأقول : وبوجه آخر تخصيص
الصفحه ٥٤٢ : العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون
العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ
الصفحه ٥٤٣ : الأحوال مطلقا من أن الملاك لترجيح أحد الدّليلين على الآخر
أظهريته في نفسه ولو بمعونة القرائن المكتنفة به
الصفحه ٣ : الموسوي الدّزفولي المعروف بالسّيد آقا مير (١) ابن المرحوم السّيد مرتضى.
وما يظهر من
التّحقيق إنّ أوّل
الصفحه ٦ :
والده من سنة (١٢١٤ ه ، ق) إلى (١٢٤٥ ه ، ق) تقريبا.
٢ ـ المرحوم
السّيد أسد الله الطّبيب
الصفحه ١٧ :
إلى جوار جدّه من الأمّ المرحوم السّيد عبد النّبي آقا ميري إمام الجمعة
الأسبق لمدينة دزفول. في
الصفحه ٣٦ : إنّما يجيء من قبل الامور المقارنة في الاستعمال من الاشارة
والحكاية أو المخاطبة.
فتلخص
ممّا ذكرناه : أن
الصفحه ٤٠ : يمكن أن
يراد به صنفه ويمكن أن يراد به فرد مثله ولا شبهة ولا إشكال في صحّة هذه الاطلاقات
لما تقدم من أن
الصفحه ٤٣ :
مصداق له لا من أجل أنه خصوص جزئيّة. نعم لا يصح هذا الالتزام في القسم
الثّالث أعني ما لو أطلق
الصفحه ٤٦ :
بالوضع أو
القرينة ضرورة حصولها بمجرد سماع الالفاظ ولو من مثل الجدار أو النّائم أو المغمي
عليه
الصفحه ٥٤ : المذكورة في المجازات كالسّببية
والمسببية والمجاورة والمشابهة ونحوها لا تصحح الاستعمال ، بل مقدار خاص منها