الصفحه ١٣٤ :
وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا ،
انتهى.
وفيه : إن عدم كون
الصفحه ١٣٨ : الفرق بينهما من أن
المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا.
ومحصل
ما أفادوه : في تبيان
الفرق بينهما
الصفحه ١٦٢ : ء اختياريّة إذا تعلقت به كذلك كما لا يخفى ، فلا محذور عن صحة
التّكلف وتعلقه بها.
إن
قلت سلّمنا : أنّ الإرادة
الصفحه ١٧٦ :
الاستحباب توصّليا فيجزي مجرد الإتيان بالمأمور به ولو بدون قصد القربة ،
أو لا يقتضي ذلك ، فلا بدّ
الصفحه ١٧٩ :
الأمر وبقصد امتثاله.
وممّا
ذكرنا : ظهر فساد ما
لا يتوهّم من اعوجاج الذهن وهو أنه يمكن تعلق
الصفحه ١٩٨ :
عباديّا كان أو توصليّا ، ومعه لا يبقى مجال للإتيان به ثانيا بداعي الامتثال
أصلا ، فلو أتى به كذلك
الصفحه ٢١٣ : جواز البدار في القسم الثّاني إلّا إذا كانت المصلحة
الفائتة بالبدار وبمقدار لا يكون واجب الرّعاية
الصفحه ٢٢٨ :
وفيه : إن الإيجاب الغيري لا يتعلق إلّا بما كانت مقدّمة ،
ضرورة أنه على القول بالملازمة ليس إلّا
الصفحه ٢٣٧ :
تقتضي أزيد من إمكان اجتماع عين أحدهما مع نقيض الآخر عرضا لا طولا ، وليس
اجتماعهما إلّا كاجتماع
الصفحه ٢٣٩ :
الشّرطيّة ، ضرورة إنها بينهما لا تتحقق بدون الصّلاحية المذكورة ، ومعها
يستلزم إمكان وقوع الدّور
الصفحه ٢٧٥ :
زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت : إذا أخذت الطّبيعة وحدّدت وعيّنت على نحو يتحقق
بالأكثر على
الصفحه ٣٢٢ : يلزمه التّرخيص في ترك
تحصيل غرض النّهي ، وهذا قبيح لا يصدر عن الحكيم ، ولذا لو دار علاج بعض الأمراض
بين
الصفحه ٣٥٣ : ، إذ بعد الإتيان بها ولو على وجه
محرّم يحصل الغرض من الأمر ، فلذا يسقط إذ لا يعقل بقاؤه مع انتفائه
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٩٢ :
لا يعقل بقاء الأمر مع حصول الغرض منه ، ما هو واضح.
«الأمر الخامس»
لا يكون محلّ النّزاع
في