الصفحه ٩٣ : : بأن يكون خارجا عن ما تأتلف منه مطلق الطّبيعة
المامور بها ولكنه مما لا تحصل الخصوصيّة المعتبرة فيها
الصفحه ١٩٤ :
الأمر تدلّ على المرّة أو التّكرار إمّا بمادتها أو بهيئتها ، وبالجملة لا
تنافي بين القول بأن
الصفحه ٢٢٥ : لا يطاق وإلّا خرج الواجب عن كونه واجبا.
وفيه : أنّه إن اريد بالتّالي في الشّرطيّة الأولى أعنى جواز
الصفحه ٢٣١ :
الشّرعي المولوي في باب الملازمة ليس إلّا موضوع حكم العقل ، ومن الواضح أن حكمه
بالملازمة الذي لا ينكره أحد
الصفحه ٢٥٧ :
إذا بلغ مرتبة الفعليّة ، فإذا كان صوريّا أو لم تبلغ مرتبة الفعليّة لا
يطلق عليه الأمر إلّا توسعا
الصفحه ٢٥٩ : الفرد لكن لا بخصوصيّة معيّنة ، بل
بإحدى الخصوصيّات لا على التّعيين ، فيكون التّخيير بين الأفراد حينئذ
الصفحه ٣٥١ : جهة الاستحباب دون جهة الوجوب ، وبنحو هذا المعنى قد تصوّرنا معنى الشّرط
المحرّم للحلال الّذي لا يكون
الصفحه ٤٠٥ : بها
بداع قربي مع عدم وجود الامر أو ملاكه فيها حيث أن النّهي يكشف عن ذلك لا تكون
إلّا تشريعيا ، فتكون
الصفحه ٤١٤ : الحرمة التّشريعيّة لها تقتضي الفساد ، وهذا ممّا لا شبهة
فيه ، وقرينة حمل المعصية المنفيّة في طرفه تبارك
الصفحه ٤١٧ : لا يمكن تعلّق الأمر بها أيضا حتّى على القول بجواز
الاجتماع لاتّحاد العنوان وبهذا معنى فسادها
الصفحه ٤٨٣ :
هو المراد من الألفاظ والاستعمالات الشّائعة المتعارفة المتداولة وهو
الخصوص ، لا الشّاذة والنّادرة
الصفحه ٤٨٧ : لها قدر متيقّن تفيد العموم بالنّسبة إلى ذلك المقدار
لا أزيد ، وإلّا فتصير مجملة ، لأنّ المهملة في قوّة
الصفحه ٥٤٣ : من الآخر ، لا بمجرّد وجود الظّن
ولو من القرائن الخارجيّة على طبقه ، وحيث أن ظهور العام في العموم أقوى
الصفحه ٦٩ : النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا
فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل
الصفحه ١١٠ :
بواسطة انحصاره في أحد الفردين ، إلّا أنّه لا ثمرة للنّزاع بين القولين
فيه كما لا يخفى على المتأمل