الشّك أم لا ، الظّاهر هو الثّاني وذلك لأن الأصل اللّفظي الذي يتصور في المقام هو أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة وهو غير صالحة لذلك فإنها معارضته بأصالة عدم ملاحظة العموم ، ضرورة أن لحاظ الخصوصيّة ليس أمرا زائدا على لحاظ العموم كي ينفى بالأصل عند الشّك في أن الحادث أيّهما ، بل مباين للحاظ العموم فالأصل في كلّ من الطّرفين معارض بالمثل في الآخر ، مضافا إلى أنه لا دليل على اعتبارها في إثبات الموضوع له لما تقدم في نظائرها كاصالة عدم القرينة من أن المدرك لاعتبار هذه الاصول ليس إلّا بناء العقلاء على اعتبارها والعمل على طبق مقتضياتها ، وبنائهم على إثبات مثل الوضع بها غير معلوم بل معلوم العدم.
وأمّا ما يقال : في مثل المقام من موارد دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز من ترجيح الاشتراك لأجل غلبته ولأنّه يوجب كون استعمال اللّفظ في كلا الفردين حقيقة من باب إطلاق الكلّي وانطباقه على الفرد ، بخلاف الثاني فإنّه يوجب المجازيّة في أحد المعنيين ، وأصالة الحقيقة محكمة على المجاز لأنّه على خلاف الأصل.
ففيه : منع الغلبة أولا ، وعدم دليل على التّرجيح بها ثانيا ، كأصالة الحقيقة ، إذ لا مدرك لاعتبارهما سوى بناء العقلاء وهو في مثل المقام غير معلوم. نعم أصالة الحقيقة معتبرة عندهم فيما إذا ثبت للفظ معنيان حقيقي ومجازي واستعمل ، ولم يعلم أن المتكلّم هل اراد الحقيقي أو المجازي حيث أن بنائهم حينئذ على الحمل على المعنى الحقيقي ، وأمّا في مثل المقام فلا ، ولا مدرك آخر لاعتبارها بها في المقام.
وأمّا : الاصل العملي فلا شبهة في أنه يختلف بحسب الموارد براءة واحتياطا وكذا استصحابا فإنه قد يرد مثلا خطاب أكرم العلماء حال التّلبس بالعلم ثمّ يحصل