الصفحه ٨٤ : الصّحيحة لكون النّهي عن العبادة إرشادا إلى عدم
تعلق القدرة بها ، وذلك لأن حرمة العبادات شريعة بمعنى إنها
الصفحه ١١٥ : الضّرب الى زيد في الحال ويكون الغد والأمس قرينتين على بيان
زمان التّلبس كان الاطلاق الثّاني مجازا اتفاقا
الصفحه ١٢٥ : ، وكان هذا المفصل له يتمكن من هذا الالتزام ولذا
التجأ إلى التّفصيل بين الأقسام.
وكيف كان لا
يخفى ضعفه
الصفحه ١٥٦ :
وجمهور المعتزلة إلى الاوّل والاشاعرة إلى الثّاني ، والحقّ هو الاوّل. ولا
يخفى أنه ليس المراد
الصفحه ١٥٨ : إلى الآخر بتلك المرتبة ،
وليس في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة ولا في غيرها ما يدّل على المغايرة
الصفحه ١٨٤ : والتّحريك إلى ما يحصل الغرض
، فإذا فرض أن مجرد موافقة الأمر في العبادات لا يكفي في حصول الغرض ، بل لا بد
الصفحه ١٩٢ : انصرافا بالالتزام ببقاء ظهورها
فيه على الأوّل دون الثّاني نظرا إلى أنه على الثّاني يمكن تعويل المتكلّم
الصفحه ٢٠١ : قبيل
قصد القربة ونحوه مما لا يمكن اعتباره إلّا بالعقل ، فلا مانع من الرّجوع إلى
البراءة الشّرعيّة ، ولو
الصفحه ٢٢٩ : مقام الثّبوت
ولا في مقام الإثبات وهي راجعة إلى المقدّمة العقليّة لما تقدم من أن المقدّمة
الشّرعيّة وهي
الصفحه ٢٣٦ : حرمة فعله. وعلى هذا الوجه فالنّزاع بين المثبتين
والنّافين يكون مفرديا حيث أن مرجعه إلى أن ترك أحد
الصفحه ٢٣٩ : مرتبة
من المحبّة الشّديدة والشّفقة الأكيدة بالنّسبة إلى إنقاذ الولد لا تكون بالنّسبة
إلى إنقاذ الأخر عند
الصفحه ٢٤٣ :
صاحبه إلى التّرك أصلا ، نعم لو التفت إليه يلزمه عدم الرّضا به وكونه
مبغوضا له من قبل تعلق الحبّ
الصفحه ٢٥٣ : وقوعه محتاج إلى دليل آخر ، ولذا يورد على
قائليه بعد تسليم إمكانه عقلا أن وقوعه يحتاج إلى دليل وليس في شي
الصفحه ٢٦١ : موضوع الحكم بمنزلة العلّة له
فمرجع التّخيير الشّرعي بين الشّيئين أو الأشياء في بعض المقامات إلى التّخيير
الصفحه ٢٦٢ : لا بدّ من أن يكون هناك أغراض
متعدّدة بحسب تعدّد الأفراد تدعو إلى إيجاب كلّ واحد منها مستقلا ، وعلى