الإنكار شيخنا الأعظم والمحقق الخراساني وبعض الأعاظم قدسسرهم.
وقد احتج في الفصول على التفصيل المذكور بقصور موضوع الملازمة عقلا عن غير الموصلة. وبأن العقل لا يأبى أن يصرح الآمر الحكيم بعدم إرادة غير الموصلة. وبأنه لما كان الغرض من المقدمة مجرد التوصل للواجب وحصوله فلا بد من أخذ التوصل شرطا فيما هو المطلوب منها.
ولا يخفى أن مرجع الوجهين الأولين إلى دعوى الوجدان التي يسهل على الخصم إنكارها ، كما أنكرها في المقام ، فلا ينبغي إطالة الكلام فيهما. وإن كان الحق مع الفصول.
فالعمدة الوجه الأخير المبني على ما هو المعلوم من تبعية الواجب للغرض سعة وضيقا.
وقد أجاب عنه المحقق الخراساني قدسسره بأن الغرض من وجوب المقدمة ليس هو التوصل لذي المقدمة ، لأن الغرض من الشيء هو الذي يترتب عليه ويكون معلولا له بوجوده الخارجي. ولا يترتب ذو المقدمة على المقدمة بنفسها ، بل يتوقف معها على مقدماته الأخرى ، ومنها اختيار المكلف له. إلا أن تكون المقدمة سببا توليديا ، ومن المعلوم عدم اختصاص الوجوب الغيري ـ وكذا الداعوية التبعية ـ بذلك. فلا بد من كون الغرض من وجوب المقدمة أمرا آخر تشترك فيه جميع المقدمات الواجبة ، وهو حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، فلا يختص بالموصلة.
لكن من الظاهر أن مراد صاحب الفصول وغيره من كون الغرض من المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها ليس هو ترتبه مباشرة بحيث لا يتأخر آناً ما ، ليختص بالأسباب التوليدية ، بل وجوده فعلا ولو متأخرا عنها ، وترتبه عليها ولو ضمنا وبتوسط بقية المقدمات. وذلك يعم كل مقدمة ، ولا يختص