الغرض في موارد امتناع التقييد.
وأما الثالث فيشكل بعدم تعقل اختلاف سنخ الأمر ، بل الظاهر أن الأمر لا يقتضي إلا الموافقة بتحقيق متعلقه مطلقا كان أو مقيدا ، وليس اختلاف أنحاء الامتثال إلا للاختلاف في المتعلق. ومن هنا لا مجال للتعويل على شيء من الوجوه المذكورة ، فضلا عن وجود الملزم بها بعد ما سبق.
المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات
وذلك عند تردد المأمور به بين كونه تعبديا وكونه توصليا.
والكلام هنا .. تارة : في مفاد الأمر بنفسه بمادته وهيئته. وأخرى : في مقتضى الدليل الخارجي. وثالثة : في مقتضى الأصل العملي. فهنا جهات ثلاث ..
الجهة الأولى : في مفاد الأمر بنفسه.
ولا ينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق المأمور به هو التوصلية ، بناء على ما ذكرنا من أن القصد القربي يكون بقصد ملاك المحبوبية وموافقة الغرض ، لإمكان التقييد به صريحا ، لأن شأن الإطلاق نفي احتمال التقييد. بل وكذا بناء على أن القصد القربي هو قصد امتثال الأمر ، لأنه وإن امتنع التقييد به صريحا إلا أن إمكان بيان اختصاص الغرض بخصوص الحصة الواجدة له من الماهية إما بالتقييد بما يلازمه أو بنتيجة التقييد موجب لظهور الإطلاق في العموم.
خلافا لما ذكره جماعة على ما يأتي الكلام فيه في المقدمة الأولى من مقدمات الإطلاق من مباحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.
هذا ، ولو فرض امتناع التمسك بإطلاق المأمور به فقد ذكر بعضهم ظهور الأمر في التوصلية ، منهم شيخنا الأعظم قدسسره على ما في التقريرات ، قال فيها :