فتجزئ ، أو فاقدة له فلا تجزئ ، بخلاف الماهيات المخترعة للشارع التي كان منشأ اختراعها وقوعها موردا للأحكام المذكورة ، حيث يكون الأثر المذكور ـ وهو الامتثال والإجزاء ـ هو المطلوب نوعا منها والثابت لها بطبعها.
نعم ، لما كان الأثر المرغوب فيه نوعا للمعاملات ـ من العقود والإيقاعات ـ حتى عند العرف هو نفوذها وترتب مضامينها ، لترتيب آثارها ، كانت موردا للصحة والفساد عرفا بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه. ومن هنا ناسب الكلام فيها ـ تبعا للكلام في العبادات ـ وإن كانت باقية على مفاهيمها العرفية ولم تكن من الماهيات المخترعة للشارع.
إذا عرفت هذا ، فقد وقع الكلام منهم :
تارة : في أنها موضوعة للأسباب ـ وهي العقود والإيقاعات ـ أو للمسببات الحاصلة بها.
وأخرى : في أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد.
وثالثة : في ترتب الثمرة المتقدمة ، وهي التمسك بالإطلاقات لنفي اعتبار ما شك في نفوذها بدونه. وقد أطالوا في تحقيق هذه الجهات بما لا مجال لتعقيب كلماتهم فيه ، فلنقتصر على ما عندنا ، وإن كان قد يظهر به حال بعض ما ذكروه.
وحينئذ يقع الكلام : تارة : في تحديد مفاهيمها. وبه يتضح الحال من الجهتين الأوليين. وأخرى : في إمكان التمسك بإطلاقاتها.
فهنا مقامان :
المقام الأول : في تحديد مفاهيمها
ولا ينبغي التأمل في أن مسمياتها هي المضامين الاعتبارية التي سبق في
![الكافي في أصول الفقه [ ج ١ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4380_alkafi-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
