التداخل واختصاص الامتثال المتخلل بالتكليف الأول ، واحتياج الثاني لامتثال آخر.
هذا ، وقد ذكر غير واحد أن الكلام تارة : في تداخل الأسباب. والمراد به أن تعدد الموضوع في الخارج هل يوجب تعدد الحكم أو لا؟ والمرجع فيه ظهور الدليلين ، ومع فقده فالأصل التداخل ووحدة التكليف.
وأخرى : في تداخل المسببات ، بمعنى : أنه بعد فرض تعدد التكليف ـ تبعا لتعدد الموضوع في الخارج ـ هل يلزم تعدد الامتثال ، أو يكتفى في امتثال التكاليف المتعددة بامتثال واحد؟ ومع الشك فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم التداخل وتعدد الامتثال.
لكن الظاهر أنه لا مجال للبناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات. لوضوح أنه مع وحدة المكلف به لا بد من وحدة التكليف ، لامتناع اجتماع المثلين ، ومع تعدد المكلف به لا بد من تعدد الامتثال. وحينئذ فالمكلف به مع تعدد الشرط إن كان هو الماهية المطلقة التي يكفي في تحققها صرف الوجود فلا بد من البناء على وحدة التكليف ، الراجع لتداخل الأسباب ، فيلزم الاكتفاء بالامتثال بصرف الوجود ، ومع تعدد التكليف لا بد من تعدد المكلف به وحمل التكليف بالماهية في كل خطاب على خصوص فرد منها مباين للفرد الآخر ، ومع ذلك لا بد من تعدد الامتثال الراجع لعدم التداخل في المسببات.
نعم ، يتجه البحث في المقامين فيما لو كان ترتب التكليف على الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف ، كما في ترتب التكاليف بأسباب الطهارات على تحقق نواقض الطهارة ، بتوسط سببيتها للحدث.
حيث يمكن فيها الكلام أولا : في تعدد الحدث مع تعدد سببه أو