وحدته ، الراجع للكلام في تداخل الأسباب وعدمه.
وثانيا : في لزوم تعدد المطهّر ـ كالغسل والوضوء ـ في فرض تعدد الحدث وعدمه ، الراجع للكلام في تداخل المسببات ، على ما يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى بعد الكلام في التكليف ونحوه ـ كالملكية ـ الذي هو عمدة الكلام في المقام.
إذا عرفت هذا فالمنسوب للمشهور عدم التداخل مطلقا ، وعن جماعة التداخل مطلقا ، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد الموضوعات جنسا واختلافها ، فالتداخل في الأول دون الثاني. والتحقيق الأول.
وتوضيح ذلك : أنه لا ينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق متعلق حكم الجزاء في كل دليل كون المتعلق هو الماهية المطلقة الصادقة بكل فرد ، ولازم ذلك التداخل والاكتفاء في امتثال الكل بصرف الوجود ، لصدق الماهية المذكورة عليه قطعا. فاللازم في البناء على عدم التداخل ولزوم تعدد الامتثال من التماس المخرج عن مقتضى الإطلاق المذكور.
فاعلم أنه حيث يمتنع تعدد الحكم مع وحدة متعلقه ، للزوم اجتماع المثلين ، كان مقتضى الإطلاق المذكور وحدة الحكم الوارد على الماهية المذكورة مع تعدد الموضوعات في الخارج ، ولازم ذلك استناد الحكم لأسبقها وجودا ، واحدا كان أو متعددا ، أما اللاحق فلا يكون سببا لحدوث الحكم ، بل يكون مؤكدا للحكم الأول لو كان قابلا للتأكد ـ كالحكم التكليفي ـ أو خاليا عن الأثر لو لم يكن الحكم المذكور قابلا للتأكد ـ كالضمان ـ من دون أن يوجب حدوث حكم خاص به ، وهو مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع للحكم ، لظهوره في حدوث الحكم تبعا لحدوث الموضوع دائما ، لا مجرد مقارنته له وإن كان سابقا عليه بسبب وجود موضوع سابق.