وكيف كان ، فالمشهور رجوع الشرط في الشرطية للتكليف المستفاد من هيئة الأمر والنهي أخذا منهم بظاهر الأدلة ، بل ظاهر من سبق على شيخنا الأعظم قدسسره المفروغية عن ذلك. كما جرى عليه جملة ممن تأخر عنه.
وخالفهم في ذلك شيخنا الأعظم قدسسره ، حيث حكي عنه دعوى رجوع الشرط للمكلف به الذي هو مفاد مادة الفعل بنحو يقتضي تقييد الماهية التي هي مورد التكليف مع إطلاق التكليف وفعليته بنحو يصلح للداعوية والبعث حتى قبل وجود الشرط ، مع الاعتراف بأن مقتضى القواعد العربية ما عليه المشهور ، لما سبق توضيحه.
والمستفاد مما حكي عنه في التقريرات أن الملزم لما ذكره وجهان :
الأول : أنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الأمر الذي هو مفاد الهيئة ليقبل التقييد بالشرط ، لما اختاره قدسسره من أن المعاني الحرفية جزئية ، بخلاف الواجب الذي هو مفاد المادة ، فإنه مفهوم كلي قابل للإطلاق والتقييد ، فيتعين رجوع الشرط إليه وتقييده له ومثله ما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من امتناع تقييد المعنى الحرفي ، لكونه آليا.
لكن سبق في التنبيه الأول من مبحث المعنى الحرفي أن جزئية المعنى الحرفي وآليته لا تمنعان من تقييده بمثل الشرط ، بل يتعين البناء عليه بعد الاعتراف بأنه مقتضى القواعد العربية ، على ما سبق توضيحه.
على أن الوجه المذكور لو تم يختص بما إذا كان التكليف مستفادا من الشرطية ونحوها مما يتضمن النسبة المتضمنة للحكم ، دون ما إذا كان مستفادا من القضية الحملية الحقيقية الراجعة إلى جعل الحكم على ما يعم الأفراد المقدرة للموضوع ، لوضوح أن عنوان الموضوع طرف للنسبة المتضمنة للحكم لا قيد زائد عليها ، لتتجه دعوى امتناع تقييدها مع جزئيتها وآليتها.