بالطبائع أو بالأفراد ما يناسب المقام.
الأمر الرابع : وقع الكلام بينهم في أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنون أو لا ، بل يمكن تعدد العنوان لمعنون واحد؟. ولا يخلو النزاع المذكور عن غموض ، لوضوح أن العنوان مهما كان ـ ذاتيا أو عرضيا ـ إنما يحكي عن الذات الواجدة لمنشا انتزاعه ، لا عن منشأ الانتزاع وحده ، وحيث أمكن واجدية الذات الواحدة لمنشا انتزاع عناوين متعددة تعين إمكان حكاية العناوين المتعددة عنها وإمكان وحدة المعنون مع تعدد العنوان ، بل هو المفروض في محل الكلام من تعلق الأمر والنهي بعنوانين متحدين في الخارج في بعض الأفراد ، ووضوح ذلك لا يناسب النزاع المذكور.
إلا أن يكون مرجع النزاع إلى النزاع في أن تعلق الأمر والنهي بالعنوانين المتحدين خارجا في فرد واحد هل يستلزم تعدد المأمور به والمنهي عنه تبعا لتعدد العنوانين ، أو وحدتهما تبعا لوحدة الفرد الذي هو مجمع لهما في الخارج؟.
وحينئذ يتعين الرجوع إلى ما تقدم في الأمر الثاني في تحديد موضوع المسألة ، والفرق بينه وبين مورد التعارض من العامين من وجه ، حيث يتضح به أن اختلاف العنوانين إن كان بسبب اختلاف منشأ انتزاعهما لزم تعدد متعلقي الأمر والنهي ، وإن كان بسبب اختلاف القيود مع وحدة منشأ الانتزاع لزم وحدة متعلقهما ، وأن موضوع المسألة هو الأول ، ومورد التعارض هو الثاني.
ولنقتصر في مقدمات الكلام في المسألة على هذه الأمور الأربعة المتقدمة ، لكفايتها في توضيح محل النزاع.
إذا عرفت هذا كله فاعلم أنه حيث تقدم في الأمر الثاني تحديد محل الكلام ، وأنه ملحق بالتزاحم بين الحكمين ، وأن إطلاق كلا الدليلين فيه ينهض