مانعة الخلوّ ، ولا تدل حينئذ على المفهوم. إلا أن يستفاد من الكلام ورودها للتحديد ، نظير ما تقدم.
الثالث : وقع الكلام في دخول مدخول أدوات الغاية في حكم المغيى بحيث يستمر الحكم حينه ، ويرتفع أو يكون مسكوتا عنه ـ على الكلام في المفهوم ـ بعده ، وعدم دخوله في حكمه ، بل يستمر الحكم إلى ما قبل المدخول ، ويرتفع أو يكون مسكوتا عنه حينه. والكلام إنما هو في مقتضى الظهور النوعي مع قطع النظر عن القرائن ، إذ كثيرا ما تتحكم القرائن الحالية والمقالية في تعيين أحد الأمرين.
وربما استدل على عدم دخولها في حكم المغيى بما عن نجم الأئمة من أن الغاية من حدود المغيى ، فيتعين خروجها عنه. وهو كما ترى ، لأن كونها حدا بالمعنى المذكور أول الكلام ، بل للقائل بدخولها دعوى كونها آخره الذي ينتهي به ، لا الذي ينتهي قبله.
أما ابن هشام فقد فصل في المغني بين (إلى) و(حتى) مدعيا البناء على الدخول في الثانية دون الأولى ، حملا على الغالب في البابين.
لكن الغلبة ـ لو سلمت ـ إنما تنفع إذا أوجبت الظهور النوعي ، ولا يتضح ذلك في المقام.
وأما مجرد الغلبة ولو مع القرائن الخاصة فهي ليست من القرائن العامة التي يلزم العمل عليها في مورد فقد القرينة. ومن هنا يتعين التوقف في مورد فقد القرينة.
والذي يهوّن الأمر كثرة احتفاف الكلام بما يصلح شاهدا على أحد الأمرين.