استمراره. وذلك أوجب مألوفية استعمالها عند تقييد الحكم بها في مقام التحديد زائدا على بيان أصل الاستمرار الذي هو مفادها الوضعي ، حتى صار لها عند تقييد الحكم بها ظهور ثانوي في ذلك زائدا على ظهورها الوضعي في الاستمرار.
ولا يرجع ذلك إلى كون اللغوية قرينة موجبة للظهور في التحديد ، ليتجه ما سبق في وجه منع استناد مفهوم الوصف إليها من عدم انحصار الغرض المصحح لذكر القيد بالتحديد ، بل إلى كونها علة في مألوفية استعمالها في التحديد بين أهل اللسان ، بنحو أوجب ظهورها فيه نوعا ، وإغفالهم بقية الأغراض المصححة لبيان مجرد الاستمرار.
مضافا إلى الفرق بين مدخول الأدوات المذكورة ومثل الوصف والظرف ، فإن الوصف والظرف ونحوهما إنما تقارن حصصا خاصة من أفراد الماهية وأحوالها ، فأمكن أن يكون الغرض من بيان ثبوت الحكم فيها أمرا غير التحديد ، ككونه أخفى الأفراد والأحوال أو مورد السؤال أو غير ذلك مما تقدم في مفهوم الوصف. أما مدخول الأدوات فهو إنما يتضمن الحدّ ، ولا فائدة في بيان الاستمرار للحد بعد أن كان مقتضى إطلاق الحكم ، فيتعين حمله على التحديد والمفهوم.
نعم ، قد يكون ذكر الغاية لتأكيد الإطلاق ، وذلك فيما إذا كان الحدّ مساوقا لارتفاع الموضوع ، نحو قولنا : أكرم الصادق حتى يكذب والعادل حتى يفسق.
المقام الثاني : في غاية الموضوع
وقد ذكر غير واحد أنه لا دلالة لها على المفهوم ، لأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لا ينافي ثبوت مثله لفاقد القيد ، نظير ما تقدم
![الكافي في أصول الفقه [ ج ١ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4380_alkafi-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
