وقوع المأمور به مقدمة للحرام الفعلي وإن كان قد يوجب سقوط الأمر للتزاحم ـ كما لو انحصر المأمور به بما يترتب عليه الحرام قهرا ـ إلا أنه لا ينافي ثبوت ملاكه فيه ، ويتعين معه الإجزاء.
بقي شيء
وهو أنه بناء على اقتضاء النهي الفساد لأحد الوجهين السابقين فالنهي في المقام يكون على وجوه ..
أولها : النهي المتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامها. ولا إشكال في اقتضائه الفساد.
ثانيها : النهي عن جزئها. والأمر فيه كذلك ، لأن الجزء حيث كان عبادة يفسد بالنهي ، وفساده مستلزم لفساد الكل. إلا في فرض اجتزاء الشارع بالناقص ، نظير موارد حديث : «لا تعاد الصلاة ...» (١) ، أو فرض تداركه بإعادة الجزء في محله. ومنه يظهر أنه يكفي في الفساد كون الجزء عباديا وإن لم يكن المركب بتمامه كذلك.
ثالثها : النهي عن شرط العبادة. والظاهر أنه بنفسه لا يوجب فسادها ما لم يثبت مانعيته منها ومبطليته لها ، كما ثبت مانعية لبس الحرير للرجال من الصلاة زائدا على حرمة لبسه عليهم.
لكن ذكر بعض مشايخنا أن النهي عن الشرط يستلزم تقييد الشرط بغير الفرد المحرم ، ضرورة أن المأمور به لا بد من مغايرته في الخارج للمنهي عنه ، فالعبادة المقترنة بالشرط المنهي عنه لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور بها ، فتقع فاسدة لا محالة. وهو لو تم لا يقتضي مبطلية الشرط المحرم ، بل عدم إجزائه
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ باب : ١٠ من أبواب الركوع حديث : ٥.