المقام الأول
في إجزاء الأمر الاضطراري
بمعنى أنه لا يجب القضاء لو ارتفع العذر بعد الوقت ، أما إجزاؤه عن الإعادة لو ارتفع العذر في أثناء الوقت فهو إنما يكون بعد الفراغ عن مشروعيته بمجرد طروء العذر في أثناء الوقت وإن لم يستوعبه ، إذ مع توقف مشروعيته على استيعاب العذر للوقت يكون ارتفاع العذر في الوقت كاشفا عن عدم مشروعيته من أول الأمر ، ويخرج عن محل الكلام من إجزاء الأمر الاضطراري. غاية الأمر أنه لو فرض القطع باستمرار العذر أو التعبد به ظاهرا فمع الإتيان بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفاع العذر في الوقت ينكشف خطأ القطع أو التعبد الظاهري ، فيبتني على الكلام في إجزاء الأمر الظاهري الذي يأتي الكلام فيه في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض الأعاظم قدسسره أن تشريع المأمور به الاضطراري في الوقت يستلزم إجزاءه وعدم وجوب القضاء لو ارتفع العذر بعد الوقت ، لأن تعذر القيد في الوقت إن أوجب سقوط قيديته حال التعذر كان فاقد القيد وافيا بالملاك ، فلا يصدق مع الإتيان به الفوت الذي هو موضوع القضاء ، وإن لم يوجب سقوط قيديته ـ لعدم حصول ملاك الواجب بدونه ـ امتنع الأمر بفاقد القيد.
ولا مجال لوجوب القضاء بلحاظ تحصيل مصلحة القيد نفسه وإن حصلت مصلحة أصل الواجب ، لأن مصلحة القيد إنما يمكن تحصيلها حال كونه مقارنا للمأمور به ، فمع فرض عدم قيديته فيه ، لحصول أصل المأمور به ،