البحث في الكافي في أصول الفقه
٩٣/٤٦ الصفحه ١١٥ : الشروط الدخيلة في
فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف ، لصحة الحمل على الفاقد لها
ارتكازا
الصفحه ١٢٣ :
بما عند العرف ، على تأمل وتفصيل لا يسعه المقام.
هذا تمام ما
تيسر لنا من الكلام في المسألة. وبه
الصفحه ١٤٠ : العرفية في معنى النسبتين ، ومبني على نحو من التسامح أو اشتباه حقيقة
النسبة بلازم مقتضاها في مقام الامتثال
الصفحه ١٤١ : على اشتباه المفهوم بالمصداق ، لبعد استقلال
كل منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف بسببه رجوعها
الصفحه ١٤٢ : ـ في الإلزام.
والذي ينبغي أن
يقال : لا إشكال بعد النظر في المرتكزات العرفية في مباينة الأمر والنهي
الصفحه ١٤٤ : ، وهو المناسب لموارد إطلاقه في
الكتاب المجيد والسنة الشريفة واستعمالات أهل العرف. والظاهر عدم خروجه عن
الصفحه ١٤٨ : العرفيين ، بل ولو من
غير الموالي ، كالداعي والملتمس والشافع.
وتوضيح ذلك : أن
الطلب .. تارة : يبتني على
الصفحه ١٥٥ : عدم القرينة. ومن ثم استشكل في
المعالم في حمل الصيغة في عرف الشارع على الوجوب وإن كان هو الموضوع له
الصفحه ١٧٠ :
يستفاد الفور العرفي من شاهد الحال ، كما يكثر في الخطابات الشخصية غير المبنية
على التقنين العام ، حيث يغلب
الصفحه ١٧٣ : استيضاح ذلك أدنى تأمل في
المرتكزات العرفية. وإن أطال بعضهم في المقام بما لا يسعنا ذكره وتعقيبه.
الصفحه ١٧٩ : بالتأمل في المرتكزات والأمثلة العرفية ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين قدسسره فإن الخصوصية ..
تارة
الصفحه ١٨٥ : ، كما في
المقام ، على ما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض إن شاء الله تعالى.
والثاني يختص
الصفحه ١٩٠ :
مسألة مسألة.
بل لو فرض تعذر
الأمر بالجامع مع تعلق الغرض به ، لعدم إدراك العرف له وإن أدركه المولى
الصفحه ٢٠٦ : بالتسامح العرفي في موضوع الاستصحاب ، على ما
ذكرناه في محله.
الأمر الثاني : لو كان دليل الموقت قاصرا عن
الصفحه ٢٠٧ : الاستعمالات العرفية ، ولذا لا يصدق القضاء
عندهم على مثل الضمان في الفرض السابق وعلى استعمال الدواء أو العملية