البحث في الكافي في أصول الفقه
٩٣/١٦ الصفحه ١١٧ : بطبعها.
نعم ، لما كان
الأثر المرغوب فيه نوعا للمعاملات ـ من العقود والإيقاعات ـ حتى عند العرف هو
نفوذها
الصفحه ١٢٢ : التمسك بها بناء على ما سبق من وضع أسماء المعاملات للأعم. وكذا لو
قيل بوضعها للصحيح العرفي ، غايته أنه لا
الصفحه ١٥٠ : : استعمالها في كثير من الآيات والروايات ولسان أهل
العرف في مقام بيان الإلزام من دون حاجة إلى ضم القرينة
الصفحه ٢٢٢ : الأوامر الشرعية للطاعة في
الأوامر العرفية ، بل لاحتمال دخل التقرب في المأمور به ، لتوقف الغرض عليه
الصفحه ٢٤٤ : جعلوا
الأول مفهوم الأولوية العرفية. والمعيار فيه أن يستفاد عرفا من الخطاب بالحكم في
الأضعف ثبوته في
الصفحه ٢٤٥ : أن
الأنسب عدم اختصاص مفهوم الموافقة بمورد الأولوية العرفية ، بل يجري في جميع موارد
فهم عموم الحكم من
الصفحه ٣٣٥ : من الظهورات الوضعية
وغيرها ـ غير تام في نفسه ، كما يأتي في مبحث التعارض عند الكلام في الجمع العرفي
إن
الصفحه ٣٤٩ : العرفية في الجمع بين الدليلين جدا. بل ليس فيه محافظة على
استعمال العام في العموم بعد رجوعه إلى تقييد موضوع
الصفحه ٣٨٠ : مباحث الجمع العرفي من التعارض عند الكلام في الدوران
بينه وبين النسخ ، ومسألة العمل بالعام قبل الفحص عن
الصفحه ٤٥٥ : مئونة جعل الأمر
الاعتباري لا تستلزم إطلاق السلطنة على جعله ، بل المحكم في إمكان جعله هو العرف ،
كما كان
الصفحه ٤٥٦ : ، كتنافر الأمور الحقيقية خارجا.
فإذا رأى العرف
تنافر الأمرين الاعتباريين ، بحيث يقتضي كل منهما بطبعه نحوا
الصفحه ١٦ : ، سواء
كان البحث فيها عن الحجيّة والدليلية ، أم عن الظهور العرفي ، أم الملازمة العقلية
، أم الوظيفة
الصفحه ٢٠ : غيره من الموالي الشرعيين
ونحوهم ممن تجب طاعته شرعا ، بل الموالي العرفيين ممن يعتمد على سلطانه وقدرته
الصفحه ٢٧ : العرفيين ـ وكفايته في التقرب إليه. بل لزوم تحصيله لو كان لزوميا ،
وعدم صحة الاعتذار بعدم فعلية الخطاب به
الصفحه ٣١ : المناسبة له التابعة لمن بيده
الاعتبار من شرع أو عرف ، فكما كان له جعل الأحكام كان له اختراع موضوعاتها