مع كونه سلبيا ليس موردا للإشكال ، كما صرح به بعضهم.
إذا عرفت هذا فالمعروف بينهم حمل المطلق في ذلك على المقيد. والوجه فيه : ما أشار إليه المحقق الخراساني قدسسره من أن ظهور المقيد في الأمر التعييني الإلزامي أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق والاجتزاء بالفرد الفاقد للقيد.
ولا مجال مع ذلك لتحكيم المطلق وحمل المقيد على الوجوب التخييري للواجد للقيد ، أو على الوجوب التعييني مع إلغاء خصوصية القيد وكون الخطاب بالمقيد بما أنه من أفراد الماهية المطلوبة ، أو على الاستحباب وبيان أفضل الأفراد.
والوجه فيه : أن حمل الأمر بالمقيد على كونه تخييريا بعيد عن ظاهره جدا. وكذا إلغاء خصوصية القيد. وحمله على بيان أفضل الأفراد وإن لم يكن كذلك إلا أنه أبعد من رفع اليد عن الإطلاق. ولذا سبق عدم الإشكال عندهم في تقديم المقيد المنفي ، مع أنه يمكن حمله على الكراهة ببيان الفرد المرجوح ـ كما ثبت في كثير من الموارد ـ حفاظا على الإطلاق.
نعم قد يحتفّ المطلق أو المقيد بخصوصية أو قرينة داخلية أو خارجية تقتضي أقوائية المطلق ، فيلزم تحكيمه وحمل المقيد على أحد الوجوه المتقدمة ، ولا سيما الأخير منها. كما لا يبعد ذلك في العموم البدلي الوضعي ، مثل قولنا : اعتق أي رقبة شئت. ولا يبعد خروجه عن مورد كلامهم ، وأن مرادهم العموم المستفاد من مقدمات الإطلاق مع المقيد في أنفسهما مع قطع النظر عن الخصوصيات المكتنفة لهما. ولذا قد يجري ذلك في بقية الأقسام المتقدمة التي لا إشكال بينهم ظاهرا في تقديم المقيد فيها ، كما لو كان المقيد سلبيا أو إثباتيا ظاهرا في الحصر.