لأجله مستنكرا عند أهل المحاورة. وإلا امتنع حمل العام عليه ، ولزم الجمع بوجه آخر. ومع عدم وضوحه يستحكم التعارض بين العام والخاص. كما إذا لزم تخصيص الأكثر ، أو أظهر الأفراد ، أو المورد ، أو غيرها.
كما لا بد من تعين الخاص للتقديم عرفا في مقام الجمع ، فلو كان هناك وجه آخر أولى في مقام الجمع عرفا تعين. ومع عدم المرجح لأحدهما يلزم التوقف. ولا ضابط لذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة. إلا أن المفروض في محل الكلام تقديم الخاص ورفع اليد به عن عموم العام ، كما سبق في أول الفصل.
٣٥١
![الكافي في أصول الفقه [ ج ١ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4380_alkafi-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
