الماهية الذهنية المجردة التي لا وجود لها في الخارج ، أو الجزئي الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين ، بل لا بد فيهما من ورود الحكم على الماهية الخارجية القابلة للانطباق على كثيرين. إلا أن ذلك لا يستلزم الإهمال ثبوتا ، بل الماهية المتعلقة للحكم إن كانت وافية بالغرض تعين الاكتفاء بأخذها في الحكم وعدم أخذ شيء معها ، فيلزم الإطلاق وسريان الحكم لتمام أفرادها حتى ما كان مقارنا لخصوصية متفرعة على الحكم ، لأن امتناع لحاظ تلك الخصوصية وتعميم الحكم بلحاظها لا ينافي شمول الحكم للفرد بذاته ، لانطباق الماهية عليه قهرا. وإن لم تكن وافية بالغرض فلا مجال للاكتفاء بها ، بعد كون انطباقها قهريا ، وامتناع عدم مطابقة الجعل للغرض ، بل لا بد من أخذها بنحو تقصر عما لا يفي من أفرادها بالغرض ، إما بالتقييد صريحا بالعنوان الدخيل في الغرض ـ لو امكن ـ أو بما يلازمه ، وإما بنتيجة التقييد بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد بذاتها.
وعلى ذلك إن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد بالقيد الخاص بعنوانه وعدم التعميم من حيثيته ، مع ثبوت أحدهما بلحاظ ذات الأفراد ، فهو خلاف ما نفهمه من الإهمال ، ولا يستلزم قصور الجعل ثبوتا ، بحيث يحتاج لمتمم الجعل الذي ذكره ، بل يحتاج لبيان حال الجعل الواحد سعة وضيقا بوجه غير التقييد بالقيد الخاص أو التعميم من حيثيته. وإن أراد منه عدم شمول الحكم ولا قصوره ، فلا مجال له بعد ما ذكرنا.
وأما ما ذكره قدسسره من أنه لا بد في الإطلاق من ورود الحكم على المقسم. فيندفع بأن المقسم في المقام ليس إلا الماهية الخارجية كما ذكرنا ، لأن مقسميتها لحصصها واقعية قهرية. ومجرد امتناع تعنون الحصة بالقيد في مرتبة ورود الحكم على الماهية إنما يمنع من مقسميتها للحصة بعنوانها المذكور ، لا من مقسميتها لها بذاتها. واللازم حينئذ إما شمول الحكم لها بذاتها أو قصوره