للمناسبات والقرائن التي اختلفوا في ضوابطها ، وربما لا يبلغ بعضها إلا مرتبة الإشعار الذي يكفي في البلاغة دون الظهور الحجة ، الذي هو المهم في المقام. وقد يجري ذلك في تقديم ما حقه التقديم ، كالمسند إليه ، على ما ذكروه. ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة.
٣٠٣
![الكافي في أصول الفقه [ ج ١ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4380_alkafi-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
