موضوعه الذي هو مفاد الاسم أو الحرف ، ومن الظاهر أنه كما يكون أصل اشتراط نسبة الجزاء بالشرط راجعا إلى تضييق النسبة المذكورة ، فيكون مدفوعا بإطلاقها ، كذلك يكون عدم استقلال الشرط في فرض التقييد به ، لأن توقف فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة تضييقها ، فيكون زيادة في تقييدها ، ويدفع بإطلاقها ، أما عدم انحصار العلية بالشرط وقيام شيء آخر مقامه فهو لا يستلزم زيادة تضييق النسبة المذكورة ، ليدفع بإطلاقها.
وبالجملة : لا مجال للاستدلال بالإطلاق سواء أريد به إطلاق نسبة اللزوم أم إطلاق الشرط أم إطلاق الجزاء ، على اختلاف كلماتهم واضطرابها. ومجرد الحاجة في بيان الشرط الآخر إلى العطف بمفاد (أو) لا يكفي في ذلك ، ولا يصح قياسه على حمل إطلاق الأمر على الوجوب التعييني. ولذا لو صرح باللزوم بالمفاد الاسمي كما لو قيل : مجيء زيد مستلزم لوجوب إكرامه لم ينفع الإطلاق في استفادة الانحصار ، سواء أريد به إطلاق اللازم أم الملزوم أم الملازمة ، بخلاف ما لو صرح بالوجوب بالمفاد الاسمي ، حيث يحمل كهيئة الأمر على الوجوب التعييني.
ثالثها : أن ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية الشرط في وجود الجزاء موجب لظهورها في كونه علة منحصرة له ، إذ لو ناب منابه شرط آخر كان الجزاء مستندا للجامع بينهما بلا دخل للخصوصية.
ويندفع ـ مضافا إلى انتقاضه بغير الشرطية من القضايا المتكفلة ببيان موضوعات الأحكام ، وبما لو صرح بسببية شيء للحكم بالمفاد الاسمي ـ بأنه يبتني على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر الذي سبق المنع منه في مبحث الصحيح والأعم. ولو تم فهو كبرى برهانية لا يدركها العرف وأهل اللسان ، ليترتب عليها الظهور النوعي في المفهوم ، لوضوح أن الظهورات النوعية تبتني على الارتكازيات المدركة لعامة أهل اللسان.