المقام بعد فرض تحقق المقدمة غير الاختيارية أو القدرة عليها في المستقبل الموجب للقدرة على المكلف به حينئذ ، فيمكن التكليف به فعلا ، ويكون ذلك التكليف صالحا للداعوية لما تيسر من المقدمات في طول الداعوية لذيها.
ومن هنا لا يتضح الوجه في امتناع المعلق. بل لو كان لزوم تحصيل المقدمات المفوتة موقوفا على فعلية التكليف قبل زمن الواجب لكان وضوح لزوم تحصيلها كافيا في استيضاح فعليته وإمكان الواجب المعلق ووقوعه. إلا أنه حيث يأتي ـ في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى ـ عدم توقفه على ذلك افتقر استيضاح إمكان فعلية التكليف بالمعلق وعدم لغويته للرجوع للوجدان فيهما بنفسهما.
ولا يبعد قضاء الوجدان بهما ، كما يناسبه قياس التعذر قبل الوقت بالتعذر الموقت الطارئ بعده ، كما لو تعذرت بعض مقدمات الصلاة بعد دخول وقتها ، بنحو يقتضي تأخيرها عن بعض أجزاء الوقت ، أو تعذر قضاء الصلاة أو الصوم أو نحوهما في وقت خاص لطارئ من حيض أو نحوه ، فإن الالتزام بعدم فعلية التكليف في ذلك وسقوطه في مدة التعذر بعيد عن المرتكزات. والفرق بين المقامين أبعد عنها. ومن هنا كان البناء على إمكان المعلق قريبا جدا.
هذا ، وبالتأمل يظهر عدم اختصاص أكثر ما سبق بالواجب ، بل يجري في المستحب ، بل في المحرم والمكروه أيضا ، ومن ثم عممنا موضوع الكلام للمأمور به والمنهي عنه ، ولم نخصه بالواجب ، وإن اقتصروا في موضوع كلامهم عليه.