اشتباه الموضوع الخارجي. من دون أن تنفع في الشبهات الحكمية كقاعدتي اليد والفراغ ، وقاعدة الاشتغال عند الشك في الإتيان بالواجب ، حيث لا يرجع إليها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي أو تحديد الوظيفة ، وإنما يرجع إليها المكلف في مقام تشخيص الوظيفة الفعلية.
وحيث انتهى الكلام من شرح مفردات التعريف فالمناسب استيفاء الكلام بذكر أمرين :
أولهما : أن الغرض من تأسيس علم الأصول لما كان هو الاستعانة على الاستنباط لم يحتج فيه لتحرير المسائل التي تنفع في الاستنباط إذا كانت محررة في علوم أخرى لأغراض أخرى مع تيسر اطلاع الباحث عليها في تلك العلوم ، ولا سيما إذا كانت تلك العلوم مقدمة رتبة على علم الأصول في البحث ، بحيث ينظر فيها الباحث قبل النظر فيه ، كعلوم النحو والصرف والبيان.
نعم ، لو لم يستوف الكلام في تلك المسألة في العلم الذي حررت فيه بالنحو المناسب لعلم الأصول ، أو لم يتيسر للباحث في علم الأصول الرجوع إليها في ذلك العلم ـ لابتنائها فيه على مقدمات لا غرض في استيعابها ـ اتجه تحريرها في علم الأصول بالوجه المناسب للحاجة إليها فيه. ومن هنا أخذ في التعريف المتقدم كون الغرض من تحريرها الاستعانة على الاستنباط لا مجرد كونها نافعة فيه.
ثانيهما : اقتصر القدماء في التعريف على استنباط الأحكام الشرعية ، ولم يتعرضوا لاستنباط الوظائف العملية ، ولازمه كون البحث في الكبريات الظاهرية الشرعية والعقلية التي يستعان بها على تشخيص الوظيفة العملية في ظرف تعذر معرفة الحكم الشرعي أو الشك في امتثاله استطراديا. وهو لا يناسب أهمية تلك الكبريات بلحاظ الغرض المتقدم لتحرير علم الأصول ،