الحكم الثابت قبل النهي ، كما في قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(١) ، وقوله سبحانه : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)(٢).
وهو قد يتجه فيما لو كان موضوع النهي المرتفع من سنخ العنوان الثانوي الطارئ على العنوان الأولي والمانع من تأثير مقتضيه ـ كما في الآيتين المتقدمتين ـ حيث يكون الكلام الدال على انتهاء أثر العنوان الثانوي بارتفاعه ظاهرا في فعلية حكم العنوان الأولي ، لارتفاع المانع منه. وهو في الحقيقة تأكيد لمقتضى إطلاق حكم العنوان الأولي ، الذي هو الدليل في المقام على رجوع حكمه بعد ارتفاع المانع منه ، كما يكون دليلا على ذلك في سائر الموارد.
ولا مجال له في غير ذلك ، بأن يكون موضوع النهي المرتفع عنوانا يخلف العنوان الأول ، لا طارئا عليه مجتمعا معه ، كما لو كان السلام على الصبية مستحبا ، وورد النهي عن السلام على الشابة ، ثم ورد : إذا شابت المرأة فسلم عليها ، حيث لا مجال لدعوى ظهوره في عود استحباب السلام عليها الثابت قبل أن تصير شابة.
__________________
(١) سورة المائدة الآية : ٢.
(٢) سورة البقرة الآية : ٢٢٢.
![الكافي في أصول الفقه [ ج ١ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4380_alkafi-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
