الصفحه ٣١٤ :
الرواية (بالحلف ، لكن لا بد من توجيهها) بعد كونها مخالفة للوجدان ، لأن التعليل المذكور على
عمومه
الصفحه ٣٩١ : به من الاخذ باحوط الخبرين) يعني بعد ما وردت الرواية أنّ الموافقة للاحتياط مرجّح
، فلا معنى للتوقف أو
الصفحه ١٣ : الموضوع أي لعدم الشك تنزيلا.
(٢) الوسائل ـ الجزء ٥ ص : ٣٣١. (الرواية : ١) الطبعة الحديثة.
(٣) الوسائل
الصفحه ٩٨ : في مورد الشبهة أيضا.
فيدل هذه
الرواية باطلاقها على وجوب التوقف في مقام الفتوى في الشبهة الحكمية
الصفحه ١١٦ : أشرنا
إليه آنفا.
وبعض منها
مقيدة بالأخذ بما خالف العامة كما في رواية الخامس والسادس والسابع الآتية
الصفحه ١٤٢ : ، الأول) وهو أحسن ما في الباب جمعا للمرجحات (ما رواه
المشايخ الثلاثة) أعني محمدين الثلاثة مؤلّفي الكتب
الصفحه ١٥٣ : رواية أنه (ع) قال : إذن فارجه حتى تلقى أمامك :
فتسأله (١).
(الثالث) من الأخبار الواردة التي تدلّ على
الصفحه ١٥٧ : ء في آية
التربّص والمطلّقات يتربّصن
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٧٩. (الرواية : ١٧
الصفحه ١٦٥ :
الجائر ـ (هذا التوجيه) الذي ذكرناها (غير بعيد).
الموضع (الثاني : أن الحديث الثامن ، وهي رواية
الصفحه ١٦٧ : تساوي الروايتين من جميع جهات الترجيح لوروده في مقام الحاجة.
وبعبارة أوضح :
رواية عمر بن حنظلة ، مقبولة
الصفحه ١٨٢ : ) أي وجوب العمل بكل مزية (منه) أي مما يمكن (فقرات من
الروايات) ولكن إفادة
بعض تلك الفقرات للمطلب على
الصفحه ١٨٣ : أحد الراويين اضبط من الآخر أو
أعرف بنقل الحديث بالمعنى) من الآخر (أو شبه ذلك) كاكثرية الرواية
الصفحه ٢٧٨ : النفي ، والذهب والفضة مطلقان والعام حاكم على المطلق (لأن التعارض) وقع (بين العقد السلبي من) الرواية
الصفحه ٢٨٨ :
الطرف الآخر ، وفي الحقيقة هذا طرح له رأسا ، وكالشهرة الفتوائية لا من حيث
الاعتماد على صدور الرواية بل
الصفحه ٢٩٢ :
بعشرة ، فالثاني أقرب من الأول ، للزوم أن يكون رجال الرواية الأولى معمرون
بمائة مثلا.
وبالجملة