فيجري مجرى ما لو ثبت يداهما عليهما ولم يكن هناك بينة كما هو المشهور ، انتهى كلامه رفع مقامه.
قال المصنف قده هذا الايراد مختص بصورة الأولى ، أعني اذا كانت الدار المتداعي فيها في يدهما ، ويشعر بذلك اختصاص ما ذكره بصورة وجودهما كما يدل عليه توجيه التنصيف على تقدير تساقط البينتين.
واليه أشار بقوله : (ولو خص) الشهيد قده (المثال بالصورة الثانية) أعني ما اذا كانت الدار خارجا عن أيديهما (لم يرد عليه) أي على الشهيد قده (ما) أي الاشكال الذي (ذكره المحقق القمي قده وأن كان ذلك) أي الصورة الثانية (أيضا لا يخلو عن مناقشة) غير إيراد الذي ذكره المحقق القمي قده.
والمناقشة (تظهر بالتأمل) وهي : ان الحكم بالتنصيف في الصورة الثانية ـ لأجل تساقط البينتين ـ لأجل التعارض ، فيكون كصورة تداعيهما مع عدم بينة لأحدهما ، ولا يد.
فتحالف كل منهما على نفي استحقاق الآخر ، واقتسماه بالسوية ، لان زيدا يدعى بان جميع الدار لي ، فيحلف أن نصف الدار التي تحت يده ليس له ، فنصدقه باليمين ، وهكذا يقول : عمرو ، فإن الحكم حينئذ غير متوقف على تبعيض البينة ، واعتبار قاعدة الجمع ، فلا يتفرع عليها.
(وكيف كان ، الأولى التمثيل بها) أي بالصورة الثانية (وبما اشبهها مثل حكمهم) أي الفقهاء (بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح) يعني لو تعددت القيم لاختلاف المقومين اخذت قيمة واحدة من النصف أو الثلث ، وهكذا من أصل الثمن باعتبار الأرش متساوية النسبة الى جميع القيم ، فمن القيمتين يؤخذ نصفها ، ومن الثلاث ثلثها ، وهكذا.
ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا ، أو في إحداهما فقط ، كما لو قالت إحدى البينات : أن قيمته ثلاثون صحيحا وعشرون معيبا ، وقالت بينة الاخرى أربعون صحيحا ، وعشرون معيبا ، وقالت : بينة الثالثة