نصين في مؤداهما ، بان يقال : ان مرادهم من قولهم : يجيئنا خبران احدهما يأمرنا ، والآخر ينهانا ، انما هو الخبر ان النصان في الوجوب والحرمة ، لا مطلق ما يدل عليهما ، فجوابهم عليهمالسلام بالرجوع الى الترجيح ، او الى التخيير ، او الى التوقف ، ناظر بموارد لا يمكن الجمع العقلي فيها.
قلت : (وحمل مورد السؤال على صورة) نادرة ، وهو : ما اذا كان التعارض بين النصين الذين لا يحتمل فيهما الخلاف ، بحيث (تعذر تأويلهما ولو) تعذرا (بعيدا).
قوله (تقييد) خبر لحمل (بفرد غير واقع في الاخبار المتعارضة ، وهذا) الجواب عنهم عليهم الصلاة والسلام (دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة) أعني اولوية الجمع على الطرح.
(هذا كله مضافا الى) الوجه الثالث على اولوية الطرح (مخالفتها) أي هذه القاعدة (للاجماع) العملي (فان علماء الاسلام من زمن الصحابة الى يومنا هذا لم يزالوا) أي يثبوا (يستعملون المرجحات في الاخبار المتعارضة بظواهرها).
قوله : (ثم) بيان لاستعمال المرجحات ، يعني يأخذون بالارجح ويطرحون المرجوح ، كما قال : (اختيار احدهما) أي احد المتعارضين (وطرح الآخر) أما بالترجيح أو التخيير (من دون تأويلهما معا ، لاجل الجمع).
(واما ما تقدم من عوالي اللئالي) في معنى الجمع بان المراد هو الامكان العقلي (فليس نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير) فيما لو كان المتعارضان متساويين في الظهور.
(فان الظاهر) والمتبادر (من الامكان في قوله : وان امكنك التوفيق بينهما هو الامكان العرفي) لا العقلي بحيث يساعد العرف على جعل كل منهما قرينة على التصرف في الآخر كما اذا كان احد الدليلين نصا في مدلوله والآخر ظاهرا ، نحو : اكرم العلماء ولا تكرم النحاة ، ومن الموارد التي تندرج في النصوصية ما اذا كان احد الدليلين اخص من الآخر نظير العموم والخصوص المطلق يحكم