الصفحه ٣٩٩ : ءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ) (في آية النبأ) لأنّ النبأ أعمّ من الخبر المصطلح ، فيشمل الحدسي ،
والحسّي.
قوله
الصفحه ٢٤٥ :
المصطلحين إلى يوم القيمة ، بل مطلق الاحكام المجعولة في شريعة نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم مستمرّ إلى يوم
الصفحه ١٦ : الأحكام الظاهرية.
فالفقه هو
العلم بالاحكام الظّاهرية بقسميها. ولأجل هذا عرّف الفقه بأنّه هو العلم
الصفحه ١٥١ : الفقيه ،
ولكن مستند حكم الحاكم الفقيه ، هو الرواية المشهورة التي رواها الأفقه ففي تلك
الصورة يقدّم قول
الصفحه ٣٠٣ :
الواقعي بل لغرض آخر ومصلحة اخرى (بأن يكون أحد
الخبرين مقرونا بشيء) وهو موافقة فقهاء العامة (يحتمل
الصفحه ٣٣٣ : : (وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ)(٣).
(ومنها : تفسير قولهم (ع) لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص
الصفحه ٣٥١ : ، بأنّ الأفقه اسم تفضيل من الفقه أي أكثر فقها ، ويكون من
المرجّحات الخارجيّة ولا دخل لها بصدور الخبر (بنا
الصفحه ٣٨١ : الفقهاء في الكتب الاستدلاليّة من الترجيح بالاستصحاب وأصل البراءة.
قلت : (وانّ الفقهاء إنّما رجّحوا
الصفحه ١٠ : قد يعبّر عنه في هذه المسألة بصيغة المفرد نظرا الى إرادة الجنس ، كما في
تعبير الفقهاء في أبواب الفقه
الصفحه ١٥ : بالقياس الى الأحكام الشرعية الواقعية تسمّى مجتهدا ، وبالقياس
الى الاحكام الظاهرية يسمّى فقيها.
ووجه
الصفحه ٤٣ : الادلة (و) يوجب (الهرج في الفقه) كما سنذكره قريبا. واحداث فقه جديد (كما لا يخفى) على المتأمل (ولا دليل
الصفحه ٥٣ : الأربعة الاجماع ، وهو على قسمين قولي ، وعملي ، أما القولي
فهو عبارة عن اتفاق الفقهاء في مقام الفتوى والحكم
الصفحه ١١٤ :
اللغات التي ليس للفقيه حاجة في تشخيص معناها كنزاع في كلمة خندريس أو دمسق ، فهو
خارج عن محل الكلام وغير
الصفحه ١٣٦ : الترجيح ، وجاز التخيير (لاختل نظم الاجتهاد بل) اختلّ (نظام الفقه) وتأسيس أحكام جديدة غير ما بيد العلما
الصفحه ٢٢٧ : الاحكام ما هي منسوخة ، فيتعيّن الحمل عليه.
ولهذا ترى أنّ
بناء فقه الاسلام على التخصيص والتقييد وقلّما