الصفحه ٣٩٣ :
مسئلة تقديم الحاظر اجماعيا.
وقال بعض بأنّ
الأكثر ان كانوا من العامة فعذرهم في ترك الحكم بالتخيير
الصفحه ٨٧ : منهما مقدور في حال ترك الآخر ، وغير مقدور مع ايجاد الآخر) فنحن قادرون على العمل بكل واحد منهما عند ترك
الصفحه ٣٨٨ : ، فقد تخلّص بتركه من اللوم والعقاب ، وان كان مباحا لم يكن عليه في تركه
حرج ، ولا كذلك العمل بالاباحة
الصفحه ٢٣٢ : التقييد والتخصيص) فيما نحن فيه (للعمومات
والمطلقات) النافية للتكليف (فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين
الصفحه ٩٨ : في مورد الشبهة أيضا.
فيدل هذه
الرواية باطلاقها على وجوب التوقف في مقام الفتوى في الشبهة الحكمية
الصفحه ١٩٢ : الصادر من
المتكلّم صدر لبيان الحكم الواقعي النفس الأمري ، بحيث لا يكون فيه شائبة خلاف
للواقع ، وعليه إذا
الصفحه ٩٦ : ) الحكم كالجمع (بين القصر
والاتمام) مع تصادم
ادلتهما فيما اذا اتفق في سفره الثمانية ، بمعنى أنه ذهب أربع
الصفحه ٩٩ :
الاخبار المتواترة قد دلت على عدم التساقط في مقام تعارض الخبرين مع فقد المرجح ،
فليس كل واحد منهما حكم
الصفحه ٣٩١ :
العملي مجرّد الترك في الخارج ، فالحقّ مع من يقول بتقديم رواية الحاظر اذ نتيجته
هو التوقف العملي ، فكيف
الصفحه ١٠٤ : السابقة (في نفس الحكم الفرعي المشترك ، وله) أي الشك (حكم مشترك و) لكن (التخيير هنا) أي في الخبرين
الصفحه ٣٥٨ : ، وهذا ليس ناظرا إلى حيث الطريقية والسند ، بل من حيث نفس
الحكم الواقعي (وغير ذلك مما يجده المتتبّع في
الصفحه ١٩ : جهة الشبهة في نفس الحكم الكلي الواقعي ، أو من جهة الشبهة في المصداق ،
فلازم ذلك أنه لو ورد دليل
الصفحه ٣٨٠ : للحكم بالنّسبة إلى نفس الموضوع
من دون اعتبار ادخاله في عنوان مجهول الحكم.
(لكن يشكل الترجيح بها) أي
الصفحه ٧٥ : بعضا ونهين بعضا آخر فنقطع بمخالفة القطعية كترك القصر
والاتمام في موارد اشتباه الحكم.
و (المخالفة
الصفحه ٢٣٣ : الفرق بين هذا أي المقيس عليه والمقيس أعني (وبين انشاء
الرخصة) بالعمومات
المرخّصة (في فعل الحرام وترك