الصفحه ٢٨٧ : مضمون أحدهما للواقع.
ويؤيد هذا كثير
من الأخبار المتقدمة ، كقوله «ع» في تعليل الحكم المذكور ما خالف
الصفحه ١١١ : من الحكم بالتخيير الاستمراري في جميعها ، ولا معنى
للتفصيل.
(ثمّ) إنّ المصنف قده لمّا فرغ من حكم
الصفحه ١٤٥ : الغفلة عن معارض مستند الحكم ،
ولا بدّ للحاكم الفحص التام في مورد حكمه عن وجود الدليل فإذا كان هناك خبران
الصفحه ١٨٤ : يغني عن بيان حكم وجود البعض (و) يقوي ذلك الاشعار أيضا بعدم سؤال الراوي عن حكم (تخالفها) أي الصفات (في
الصفحه ٣٦٠ : الحاصلة من مثل الشهرة ونحوها (كما) لا
__________________
(١) القياس في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم
الصفحه ١٠٥ : في
مقام عمله عند تعارض الادلة وتساويهما فاذا رأى المجتهد تكافؤ الخبرين وأن الحكم
عند تكافؤ الخبرين
الصفحه ٢٥٧ :
فيكون العالم الفاسق واجب الاكرام ، فقد انقلبت النسبة هذا.
(و) لكن حكم هذا القسم غير مذكور في
الصفحه ٣١٤ : كل حكم
من أحكامهم (فيرجع الأمر) في رواية : أن الرشد في خلافهم (إلى التعبد بعلة الحكم) لأنه كما ذكرنا
الصفحه ٣٨٧ : الى
البيان) فلا يجب على
الشارع الحكم بما دلّ عليه الاصل المركوز في اذهان الناس ، والمنصوب في أعينهم
الصفحه ٣٩٧ :
(نعم يجب الرجوع إليها) أي إلى المرجّحات الثلاثة (في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنية) كما إذا
الصفحه ٢١٩ : :) هذا البعض (بانّ الحكم
بعدم وجوب الوضوء في المقام ، مستند الى النص المذكور).
ان قلت : يمكن
ان يجمع
الصفحه ٣٠٦ : خلافه ، فهذا الخبر محمول في صورة عدم معرفته
بالحكم ، ولو في صورة عدم التعارض.
(وأصرح من ذلك كله
الصفحه ٣٨٥ : منهما :
ان لا اعتناء في نظر الشارع بالاصل في المتعارضين وأنّ الحكم فيهما هو التخيير.
(وممّا ذكرنا ظهر
الصفحه ١٨٧ : احتمالا لا يوجد في المشهور) فيكون من قبيل منصوص العلة ، ويدور الحكم مع العلة
عموما وخصوصا فيجوز التعدي
الصفحه ٢٤٢ : (من دليل الحكمة) يعني من مقدّمات الحكمة (كانت الافادة
غير مستندة إلى الوضع كمذهب السلطان قده ، في