الصفحه ٦٦ :
مجملين
ويرجع) في هذه الموارد
(الى الاصل الموافق لاحدهما) مثلا : لو ورد خبر على وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٣٠٥ : عليهالسلام.
(فان قال) الشيخ قده : (ان ذلك) أي احتمال خلاف الظاهر في كل خبر كان مخالفا للعامة (يسد باب العمل
الصفحه ٢٢١ :
الأوّل إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعيّن حمله على التقيّة على تقدير الصدور
بل) في الحقيقة
معنى الحمل
الصفحه ١٤٦ : .
(و) ثالثا (لا) يناسبها (اجتهاد
المترافعين ، وتحرّيهما) هذا عطف تفسير للاجتهاد (في ترجيح مستند
أحد الحكمين
الصفحه ١٦ : والفقه.
وقد ذكرنا أن
المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري ، الجهل بالحكم الواقعي ، فلذا يكون مرتبته متأخرة
عن
الصفحه ١٦٣ : ـ (الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما) أي الحكمين (الاختلاف في
الروايات
الصفحه ١٣ : الحكم الظاهري الواقعي الثانوي ايضا ، لأنّه حكم
واقعي للواقعة المشكوك في حكمها الخ.
وبالجملة :
تارة
الصفحه ١٠٣ : حقي (لأنه) أي التخيير (حكم للمتحير
وهو المجتهد) إذ التخيير حكم ، وموضوعه التحير في الطريق بإن المجتهد
الصفحه ٢٣٠ : يكن مفاده الحكم الواقعي بل الحكم الواقعي ، هو الذي تكفّل
المخصّص المنفصل بيانه ، وأنّما تأخّر بيانه
الصفحه ١٥ : دليل الحكم بحسب اجتهاده.
وبعبارة أخرى :
الحكم الظاهري قسمان ، قسم يكون في مورد الجهل بمعنى : أنّ
الصفحه ١٠٨ : التخيير
معرفة لبيان حكم المتحير ، لا مطلق الشاك ، لاسراء حكم موضوع لغير الموضوع ويعتبر
في الاستصحاب اتحاد
الصفحه ٢٤٨ : المورد ، بل (انّما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة
ابتداء ، والّا) أي وان كان للخاص ظهور في
الصفحه ٦٤ :
الظواهر من باب السببية والموضوعية (١) (على أضعف الوجهين في حكم تعارض الاحوال اذا تكافأت) الاحوال
الصفحه ٣٧٨ : ، بمعنى أن ما ذكر في المقبولة من الترجيح بالصفات مختص
بالحكمين ، وأول المرجحات الخبرية فيها هي شهرة احدى
الصفحه ٢٥٥ : بالنسبة اليه.
والثاني ما
كانت النسبة فيه بين المتعارضات مختلفة ، وحكمه أنّه مع رجحان أحدها يقدّم الراجح