الصفحه ١٤٧ : الرواية
في فرض كون منشأ النزاع بينهما هو الاختلاف في الحكم.
وثانيها : أن المتعارف في ذلك الزمان أن
كل من
الصفحه ٨٤ : الأفراد
المعيّنة (غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل
بها عينا).
وبعبارة اخرى :
ما
الصفحه ١٠٩ : يحكم بالتخيير في يوم الجمعة الاولى كذلك يحكم في يوم الجمعة الثانية
لبقاء حكمه.
لأنا نقول :
حكم العقل
الصفحه ١٣٣ :
الحكم بتعين الانقاذ مشكل.
الثاني : أنه
إذا اتحد أحد الواجبين المتزاحمين مع عنوان مندوب في نفسه لا يوجب
الصفحه ١٢ : ذاته ، ويكون العلّة لجعله
وتشريعه نفس المصلحة والمفسدة الواقعيين.
والمراد بالحكم
الظاهري ، ما هو
الصفحه ١٦٢ : (أنّ السؤال) في المقبولة (لمّا كان عن
الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات ، فقال عليهالسلام الحكم
الصفحه ٢٤ : ظاهر في تعميم الحكم بالنسبة الى ذلك
المورد.
وانّما يقدّم
الخاص ، لترجيح ظهوره على ظهور العام ، بل ولو
الصفحه ٣٩٠ : ء على ما اختاره من التوقف وحصره لهما في الشرعيّين فلا ترجيح له
بذلك الحكم العقلي.
ويرد على الشيخ
الصفحه ٨٨ : ، وهو العمل بأحدهما لا تركهما جميعا ، وهكذا يقال في
ساير الواجبات النفسية أيضا كانقذ الغريق.
(والسر في
الصفحه ٢٤٥ :
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره
الصفحه ١٧١ : (من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور) يعني أن الكتاب دليل مستقل في نفسه ، فإذا كان احد
الخبرين
الصفحه ١٢٦ : أم لا؟ فلا فرق (فان المرجوح وان كان حجة في نفسه) مع قطع النظر عن معارضته مع الراجح ، لأن قوله : صدق
الصفحه ٢٥٣ : .
(بقي في المقام شيء ، وهو : أنّ ما ذكرنا من حكم
المتعارضين من ان النص يحكّم) أي يصير مقدّما (على الظاهر
الصفحه ٣٥٦ : تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقيّة
كما هو المفروض في التكلّم في كلّ مرجّح بملاحظة نفسه ، وغاية ما
الصفحه ١٠٠ : يعمل
بهما فان التخيير الثابت في المتعارضين حكم ظاهري تعبدي ثابتة في مورد التوقف ،
وأن اعتبارها على وجه