الصفحه ١٢٥ : الاحتياط (لأن مرجع الشك في المقام) ليس في أصل متعلق حكم الشارع من حيث دورانه بين التخيير
والتعيين حتى يحكم
الصفحه ٢١٧ : بنظر العرف (مثل صيغة
الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك لأن العبرة بوجود احتمال في احد الدليلين) كدلالة
الصفحه ١٧٣ :
وقد عرفت
تحقيقه من كون الترجيح بها في المقبولة في مسألة الفتوى لا الرواية ، والمفروض أنه
لا يتعدى
الصفحه ٣٠٧ : بتركه ، فالترك أولى
(و) يكون نظير (دليل الحكم
الاسهل على غيره) فإنه ورد في الخبر أن ملّة نبينا
الصفحه ١٢٤ : مطابقة الواقع ، والتشريع استناد
إلى أن حكم الفلاني واقعي ، وهذا ادخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين
الصفحه ٥٤ : أولى من الطرح (هو) الامكان بحسب (العرف ، ولا شك في حكم العرف ، واهل اللسان) في المحاورة (بعدم امكان
الصفحه ٣٧٧ : الراوي (حاكما) لا من حيث كونه راويا (وأوّل
المرجّحات الخبريّة) من حيث الرواية لا من حيث الحكم (فيها) أي
الصفحه ٣٤٢ : (وترك التعبّد
بصدور الآخر) كذلك بأن دار الأمر بينهما في الأخذ والطرح ، لأجل تنافي مدلولهما ، وعدم
إمكان
الصفحه ١٥٦ : بقوله) وإن بلغ منه «ع» أرواحنا له الفداء ما يخالفه فيجب
الأخذ به وترك المأخوذ(قال) الراوي : (ثمّ قال أبو
الصفحه ١٠٦ :
المتعارضين في مقام العمل من باب التخيير فالمقلد جاز له متابعته.
(هذا حكم المفتي ، وأما الحاكم
الصفحه ١٩٠ : ، عبارة عن (كل مزية غير مستقلّ في نفسه) أي لا يستقلّ في نفسه من حيث الدليلية على حكم على
تقدير اعتبارها
الصفحه ٣٢٣ : ، مثلا ، فحكم بالحكم الموافق لهم تقية على نفسه ، وهذا غير الامر
بالتقية بمعنى : يجب عليك التقية على نفسك
الصفحه ١٩١ : ، والكتاب) والسنة المتواترة (أو غير معتبر
في نفسه ، كالشهرة) الفتوائية (ونحوها) من : الاجماع المنقول
الصفحه ٢٤٧ : بالوجه الثاني وهو عبارة عن (التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام) فانّا لو شككنا في بقاء الحكم الأوّل على
الصفحه ١٤٨ : كان في نفسه ظاهرا في
تعدّد الحكمين ، لكنه بقرينة ما ذكر ، محمول على اختيار كل منهما رجلا برأسه في
أوّل