الصفحه ٣٠٩ : ،
فالمخبر العادل يمكن أن لا يكون صادقا.
وعلى هذا (ينافيه) أي ينافي الكشف النوعي (التعليل المذكور في
الصفحه ٣٣٠ :
للمخاطبين) مثلا : إذا ورد في خبر أنّه يجوز القراءة والتكلّم عند
سماع صوت قارئ القرآن فهو معارض
الصفحه ٣٣٤ :
والاربع) (١) والحال أنّ قاعدة الاحتيال عامّة في جميع صور الشكوك ،
فتخصيصها بخصوص الشك بين الثلث
الصفحه ٣٣٥ : خبر ، وحكما آخر مخالفا له (ما ورد) في أخبارنا (مستفيضا من) وجوب التصديق بكلّ ما يرد علينا من جانبهم
الصفحه ٣٤٨ :
(المتواترين) فالصدور في هذه الصورة يقيني ، وليس هناك بناء وترتيب
أثر تعبدا (أو تعبّدا كما في
الصفحه ٣٥٧ :
«ع»
: فإنّ الرّشد فيما خالفهم) إذ المراد أنّ كون الرشد في خلافهم يقتضي أبعدية
الموافق عن الحق
الصفحه ٣٧٦ : ـ الّتي
علم من البيان السابق انحصار حصول الترجيح فيها دون غيرها ـ (قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة) ولا
الصفحه ٩ : التعادل والترجيح بالخاتمة؟ والحال أن ساير الاصول التي هي من المقاصد
تذكر في المقصد الثالث ، وهي أيضا من
الصفحه ١٠ : اللغة : أحداث المزية والرجحان في أحد الشيئين
المتقابلين ، وبالفارسيّة «چرباندن» وفي باب الأدلّة عبارة عن
الصفحه ٩٧ : عليهالسلام (١) وفيها بعد ذكر المرجحات ، إذا كان ذلك ـ أي لم يوجد
المرجح ـ فارجئه حتى تلقى امامك ، معللا بقوله
الصفحه ١٥٤ : ، فاتبعوا ما وافق نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمره ، وما كان في السنّة نهى اعافة) ـ لعلّ المراد
الصفحه ٢٢٣ :
(فيتعارضان ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم).
إذ : الجملة
الأولى : من حيث المنطوق ظاهر
الصفحه ٢٢٧ :
أو بعده ، كما لو قيل في شهر رجب وجب عليكم صيام شهر رمضان ثمّ ورد لا يجب
الصيام على المسافر
الصفحه ٢٥٨ : دلّ عليه الدليل اللبي ، وهو فساق العلماء.
(و) حينئذ(التعارض انما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من
الصفحه ٢٦٣ : ونحوه يصير سببا لظهور المقرون بها للمعنى المجازي (بناء على كون لفظ العام مجازا) فيدل رأيت أسدا في الحمام