الصفحه ٣١٧ :
يقول
، إلّا أنّي لا أدري أنّه يغمض) ـ يغضّ خ ـ ل ـ (عينيه في
الركوع أو السجود ، أو يفتحهما) ولذا
الصفحه ٨٠ :
فالعمل بالبينة (وكذا) يبقى (الكلام في عموم موارد القرعة) بمعنى تجري القرعة ولو كان في البين اصل
الصفحه ٢٦٥ :
وذلك لأنه لو
خصص دليل نفى الضمان عن العارية بمنفصل ، كان يقال : يضمن في استعارة الدرهم
والدينار
الصفحه ٣٨ :
قد عرفت ان مناط الحجية والاعتبار في دلالة الالفاظ ، هو الظهور العرفي ـ أي
الظن النوعي ـ وهو كون
الصفحه ١٥٣ :
استحباب صلاة الجمعة في عصر الغيبة والآخر حرمتها ، وكلاهما مخالف للعامة (فكيف اصنع؟ قال
الصفحه ٢٢٠ :
العام
والخاص وشبهه) من النصّ والظاهر والاظهر (بعينه جار فيما
نحن فيه) أعني : لا
ينقض الوضو
الصفحه ٢٧٧ :
في الذهب والفضة حتى لا يرد على العام الأول الا مجاز واحد ، ولا مرجح
لأحدهما على الآخر.
(فترجيح
الصفحه ٣١٨ :
فقوله قده :
يحتمل التقيّة اقرار بأنّ فيه الريب ، أي في الخبر الموافق ، فلو كان اللاريب في
طرف
الصفحه ٣٢٥ :
ولكن (بعض المحدّثين كصاحب الحدائق قده ، وان لم يشترط في التقيّة موافقة) مضمون (الخبر لمذهب
الصفحه ٣٤٤ : المتأخّرين من الخلاف
في المسألة.
فنقول : ـ بعد ما علمنا أنّ المرجّحات
المذكورة في الروايات على انحاء مختلفة
الصفحه ٧٤ :
الآخر) فإذا صدقنا كلا منهما في (نصف القيمة) صحيحا ومعيبا تكون قيمته صحيحا عشرة الحاصلة من انضمام
الصفحه ٧٦ :
وفعل في أربعة ، فقد خالف قطعا ، لأنها إن كانت زوجة فترك في أربعة أشهر ،
وإن كانت أجنبية ففعل
الصفحه ١٨١ :
(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح
يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي
المزية من أول الأمر
الصفحه ١٩٦ :
مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما أيضا ، فإن حصل به التحير
حينئذ على وجه يحتاج في
الصفحه ٢٣٧ : المرجّحات النوعيّة (تعارض الاطلاق والعموم فيعارض تقييد
المطلق وتخصيص العام) (١)
(ولا
اشكال في