الصفحه ٣٦٣ : القياس ، وهذا بلا أشكال عمل بالقياس.
فحرمة العمل
بالقياس أعمّ من أن يكون دليلا مستقلا على الحكم ، أو
الصفحه ٣٩٦ :
أحدهما بما يوجب أقربيّته إلى الواقع فإذا كان في أحد الخبرين مزيّة من
الوجوه (الّتي لها مدخل في
الصفحه ٢٧٥ : ء الدراهم والدنانير) من العام الأول (اقتضى بقاء
العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما) أي فيما عدا الدراهم
الصفحه ٢٨٥ : دليل لفظي على حرمة إكرام الفساق في المثال المذكور بل قام الاجماع عليه ، أو
أن حكم العقل بأنه إذا فسد
الصفحه ٢٩٤ : أن الثاني أعلى
باعتبار القبول ، وأن كان الأول أعلى باعتبار التأدب ، لكن الوجدان حاكم بأنه في
قرا
الصفحه ٣٥٩ :
(من حيث الطريقيّة) لأنّ الطريق إذا كان بجعل العقل ، فلا يبقى ريب في حكمه
بوجوب الأخذ بالرّاجح
الصفحه ٣٨٣ : أنّ ما
دلّ على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع) أي في صورة (سلامته عن
المعارض) مع عدم
الصفحه ١٨ : ؟ يجاب : بانه ادخلناها في المرق ، والمرق تدهن بالالية ،
واذا سألنا لما ذا تدهنت الآلية فيقال : انها
الصفحه ٤٥ : فلا يعقل تحقق الظاهر اذا حكم بعدم الصدور فلا
يكون طرحه مع الشك في صدور مثله مخالفا لذلك الدليل حتى يقع
الصفحه ١١٧ : العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص.
كذلك لا يجوز
العمل بالتخيير قبل الفحص عن المرجح.
فالجاهل في
الصفحه ٢٤١ : المطلق ليس له دلالة الا على الماهية فقط ،
والعموم إنما هو بمقدمات الحكمة ، والعام بنفسه مقتض للعموم لأجل
الصفحه ٣٥٤ : ) وبملاحظة (أنّ الظاهر من
الأقوى) أي أقوى
الدليلين في معقد الاجماع (أقواهما في نفسه ، ومن حيث هو) فيكون من
الصفحه ٤٠ : قال ، وكذا في مواضع
كثيرة من الاجازات التي كانت بخطوط العلماء الاعلام ، بحيث اطمأنت النفس بصحة ما
قال
الصفحه ٧٣ : الحق من باب الجمع بين الحقين ، اذ : ان الظن في نفسه ليس
بحجة ، فان لم يدل دليل على حجية البينة ما كنا
الصفحه ٥١ :
حاضرا ، فاذا صار غائبا وشك في حياته وموته شك في بقاء الموجب ، فيستصحب
بتقديم الاصل السببي ، وهو