الصفحه ٢٢٩ : في تعميمه وفي الواقع النحاة
خارج منها ، فلا تكرم النحاة المتأخر يكشف من أن حكم العموم كان حكما ظاهريا
الصفحه ٢٥١ : صحّة ما قالوا أم
فساده (هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور) أي مختلفين من جهة الحكم
الصفحه ٢٦٤ : غيرهم؟ فيكون الحكم بوجوب إكرام النحويين مطلقا ، ولو
الفساق منهم على ما هو ظاهر قوله : أكرم النحويين
الصفحه ٣٠٤ :
أنه
قد طعن فيه) أي في كلام الشيخ قده (الفضلاء من الشيعة كالمفيد) الثاني (١) ولد شيخنا الطوسي
الصفحه ٣٢٤ :
لا ضير في إرادة الكذب منها ، إذ هو جائز عند الضرورة فإنّ الكذب المتضمّن
لانجاء نبيّ مثلا ، لا
الصفحه ٣٦ : يمتنع التعارض فيها.
وفي الباقي
يمكن التعارض فيها ، والمصنف قده ذكر المهم منها وقال : (لا يكون) التعارض
الصفحه ٤٩ :
لكون السند ظنيا كالدلالة ، ولا مزية لاحدهما على الآخر.
(وبعبارة أخرى) ان الامر في الخبرين
الصفحه ١٤٢ : المرجح.
ولذا قال
المصنف ره (وجب التزام ما احتمل تعيينه) كما إذا علمنا بتعلق الوجوب بالاطعام وشككنا في
الصفحه ١٦٧ : لا يمكن رفع اليد عنها ، فحينئذ نقول : حكم الامام
عليه الصلاة والسلام ابتداء بالتخيير ، مفروض في مورد
الصفحه ١٣٤ :
القطع واليقين ، وإلّا خرج المقام عن باب التزاحم ، لأن المناط وهو حجية
خبر العادل موجود في كليهما
الصفحه ٢٠٩ :
يعقل أن يكون الفائدة في الجمع هي الاجمال ، وفي الحقيقة أنّ هذا طرح
لاحدهما وليس بجمع ، اذ قبول
الصفحه ٢٨٩ : الخبرين (أقرب) إلى الواقع (من حيث الصدور
عن الامام عليهالسلام ، لبيان الحكم
الواقعي ، أما الترجيح بالسند
الصفحه ٣٠٢ : على الآخر (ونحو ذلك ،
وأنت خبير) بما فيه (بان) مرجحات المتن راجع إلى الصدور ، لا الدلالة وإن كان كل
الصفحه ٣٢١ : الاكرام ، وأن أخذنا بعموم :
أكرم العلماء وابقيناه على عمومه ، وتصرّفنا في عموم : لا تكرم الفساق ، واخرجنا
الصفحه ٣٤٠ : ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم ، ولذا أنيط الحكم
في بعض الروايات بموافقة أخبارهم) بمعنى أنّه إذا وافق