الصفحه ٢٠٥ :
والنص لا تعارض أصلا.
(وكذا الكلام في)
الخبرين ، اذا كانا من قبيل (الظاهر
والأظهر) ألّا أنّه لا
الصفحه ٥٠ :
بنجاسة احد الكأسين ، واشتبه الإناءان ، لا يجوز الحكم بنجاسة أحدهما
المعين ، بل الاحتمال في كل
الصفحه ٥٥ : ء الرواة) كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وامثالهما (السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين) كما في المرفوعة الآتية
الصفحه ٢١١ : أمكن فيه تنزيل
الحكم على الجهات ، كما أنّه لو ورد : اغتسل للجمعة ، وورد أيضا ينبغي غسل الجمعة
، يكون
الصفحه ٢٩٦ : (بينهما) أي بين الخبرين (لعدم الشاهد) على الجمع (فيصير ان) هذان الخبران المتعارضان (في حكم) العلم الإجمالي
الصفحه ٣٦١ : الحكم.
(ويمكن أن يحتجّ لذلك) أي بمرجّحية القياس (بأنّ الحقّ) في صورة التعارض (في أحد
الخبرين ، فلا
الصفحه ٥٣ : الأربعة الاجماع ، وهو على قسمين قولي ، وعملي ، أما القولي
فهو عبارة عن اتفاق الفقهاء في مقام الفتوى والحكم
الصفحه ٦٢ : ، رفع اليد عن حكم العام فيكون النص أو الاظهر ، حاكما
على غير النص والأظهر.
(ولذا ذكرنا دوران الامر فيه
الصفحه ١١٠ : التخيير في الزمان الثاني (لمن اختار) أحدهما في الزمان الأول (والتزم اثبات للحكم في غير موضوعه الأول) لأن
الصفحه ١٦١ : بالموصول (في قوله «ع» : خذ بما اشتهر) هو خصوص الرواية المشهورة
من الروايتين ، دون مطلق الحكم المشهور ، ألا
الصفحه ٢٢٢ :
العمل
على طبق التأويل ، ولا معنى لطرحه) أي لطرح هذا الخبر الظنّى (أو الحكم
بصدوره تقيّة فرارا عن
الصفحه ٢٧٣ : يضر عدم
دلالة احدهما) أي أحد الخبرين الواردين في الدرهم والدينار (على الحكم المطلوب منه) أي من احدهما
الصفحه ٣١١ : معاملة العدم من الفوائد
المهمة لاختلاف حكم عدم الغائه مع الغائه بالنظر الى الرجوع في الاصول والقواعد
الصفحه ٣٢٠ :
التقيّة) في الخبر الموافق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة
عليهم الصلاة والسّلام (في كلامهم
الصفحه ٣٨٩ : الشبهة الحكميّة من دون تعارض الخبرين ، فكيف يقولون
بتقديم الناقل فيما نحن فيه بالدليل الذي ذكروه في