على موافقة الكتاب من باب أنه أول المرجحات المذكورة في المقبولة بعد حمل صدرها على مورد الحكومة ، بمعنى أن ما ذكر في المقبولة من الترجيح بالصفات مختص بالحكمين ، وأول المرجحات الخبرية فيها هي شهرة احدى الروايتين وشذوذ الأخرى ، هذا مضافا بأن الأشكال المذكور من تقديم بعض المرجحات على الترجيح بموافقة الكتاب إنما يرد لو كان الترتيب بين المرجحات المذكورة في المقبولة باعتبار أولوية ترجيح المقدم على المؤخر وأما إن كان الغرض من ذكر المرجحات فيها تعدادها ، لا تقديم المقدم على المؤخر يرتفع الأشكال رأسا.
(ثم) أعلم : (أن حكم الدليل المستقل) غير الكتاب (المعاضد لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة) القطعيّة (في الصّورة الأولى) كما إذا قام الاجماع المنقول وبنى على حجّيته على الحكم العام وهو وجوب : إكرام العلماء ، ثمّ ورد : أكرم زيدا العالم ، وورد خبر آخر : لا تكرم زيدا العالم ، فحكمه حكم الكتاب ، بمعنى أنّه يلاحظ أوّلا الترجيح بين الخاصين المذكورين ، فإن كان في الخبر الموافق للعام ما يوجب ترجيحه على معارضه يطرح الخبر الآخر ويبقى عموم معقد الاجماع المزبور على حاله ، ولو كان الأمر بالعكس وكان الخبر المخالف للعام ذا ترجيح ، فحينئذ يطرح : أكرم زيدا العالم بسبب ترجيح معارضه عليه وبعد ذا يخرج العلماء الّذي انعقد الاجماع على وجوب إكرامه بعمومها بالتخصيص من ناحية خبر : لا تكرم زيدا العالم.
إذ : مقتضى القاعدة أنّ الخاص يقدّم على العام في صورة الأخذ به.
نعم في صورة مخالفة الخاص للعام الكتابي لا يلحظ هذه القاعدة لأنّا حملنا المخالفة على الصّورة الأولى.
إذ لا يمكننا الحمل على الصّورة الثانية ، والثالثة ، وقد أمرنا بالأخذ بالموافق فلا نعتبر الترجيح الابتدائي بينه وبين خبر : لا تكرم.