البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٣٢/١٠٦ الصفحه ٢٠١ : الفسّاق ،
مع الاحتياج الى شاهد خارجي ، ويبقى : لا تكرم الفسّاق على عمومه وبالتصرّف في الفسّاق بإن
يجعل
الصفحه ٢٠٨ : في الطرفين مع الاحتياج الى شاهدين خارجيّين ، وذلك
يكون في المتباينين مثل : أكرم العلماء ولا تكرم
الصفحه ٢٠٩ : بالخبرين (فيرجع الى
الاصل) الموافق
لاحدهما (اذ لا يترتب حينئذ) أي حين الرجوع الى الأصل (ثمرة على
الامر
الصفحه ٢٢٥ : كونه ثنائية ، ترتقى الى تسع وأربعون
بحسب الاحتمال العقلي ، حاصلة من ضرب السبعة في انفسها كما في هذا
الصفحه ٢٢٨ : الخاص عن وجود قرينة مع العام من أوّل الأمر ،
وكون حكم العام بالنسبة الى الفساق صوريا.
مدفوع : من
وجهين
الصفحه ٢٣٣ : تكليفه المكلّف ظاهرا العمل بالعموم ،
مع كون مراده الخاص ، فانّ تفويت الواقع حينئذ مستند الى الشارع فيكون
الصفحه ٢٤٣ :
المستند إلى الوضع ، يكون مثل العموم البدلي المستفاد من المطلق ، بمعونة عدم
البيان.
فعلى هذا لا
الصفحه ٢٦٠ :
الدليل على اخراجه ويصير المخصص قرينة على عدم إرادة الجدي بالنسبة إلى
الأفراد التي يخرجها دليل
الصفحه ٢٨٨ : المرجح المضموني من باب الأقربية إلى الواقع والظن
الشخصي ، فالأقربية والظن الشخصي دائر مدار وجوده ، فكلما
الصفحه ٢٨٩ : ) والايجاز أولى من الأطناب و (لا حاجة إليه) أي إلى استيفاء الجميع (بعد معرفة أن المناط كون احدهما) أي أحد
الصفحه ٣٠١ :
المائز (ومرجع الترجيح بهذه) الأمور (إلى كون متن
أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر) فالأفصح أقرب
الصفحه ٣١٠ :
: أن موافقة العترة الطاهرة ومخالفة اعدائهم مطلوبة ، وهذا الكلام غير ناظر إلى
رجحان الأخذ بالخبر المخالف
الصفحه ٣٣١ : ، فقال بيّنه لي فقال (ع)
: أمّا قولي إمامان فهو اشارة الى قوله تعالى (وَجَعَلْناهُمْ
أَئِمَّةً يَدْعُونَ
الصفحه ٣٤٣ : إنّما ينفع بعد الفراغ عن اثبات أصل صدوره قطعا ، أو تعبّدا فلا
بدّ من المصير أوّلا إلى الصدور ثمّ بعد
الصفحه ٣٤٨ : ) الخبرين الظنّيين (المتكافئين من) أخبار (الآحاد) والرجوع إلى التقيّة في هذه الصورة من جهة اللابدية ،
إذ لا