الصفحه ٣٤٦ :
الثلاثة الذي اختاره صاحب الكفاية قده ، ومن أراد التفصيل فليراجع إلى كفاية
الأصول ج ـ ٢ ص ٤١٤.
الصفحه ١٨ : كان مؤداه) أي الأصل (بحكم العقل) إذ الأصول الأربعة أما عقلية ، وأما شرعية.
البراءة أن
أخذناها من قبح
الصفحه ٣٣٨ : كلاهما موافقان للعامة هذا يلازم مع كفاية موافقة
البعض ، فلا يعتبر موافقة الجميع أو المعظم ، فيكون قرينة
الصفحه ١١٧ :
الكفاية قدهما (فان الخلاف وان وقع عن جماعة في وجوب العمل بالراجح من
الامارتين وعدم وجوبه) أي عدم وجوب
الصفحه ١٥٢ : يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب ، و) موافقة (السنة ،
ومخالفة العامّة مع كفاية واحدة منها اجماعا) فكما أنّ
الصفحه ١٧٩ :
لعتق الرقبة المؤمنة فقط ، وعدم كفاية مطلق الرقبة.
ولكن الاطلاق
مضمونه عدم الفرق بل ما يسمّى
الصفحه ٣١٢ : الموافق لهم ، هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قده بزيادة توضيح منافي
حاشيته على الفرائد (درر الفوائد ص ـ ٢٨٧).
الصفحه ٣٧٣ : المرجّحات ، لا لبيان تعيين الحجّة عن اللاحجّة ، كما احتمله
بل اختاره في الكفاية (١) فراجع.(و) أي مع (قطعية
الصفحه ١٩ :
الأمارات ، وكلامنا الآن في الأصول.
وأما ـ التخيير
ـ أن أخذناه من العقل لعدم امكان الموافقة
الصفحه ٣٨٢ :
(وقد يتوهّم : أنّ ما دلّ على ترجيح) (١) (التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض
بما دلّ على الأصول
الصفحه ٣٨٤ :
موردا) من أدلّة الأصول.
وقد عرفت سابقا
أنّ العام الأقل موردا عن العام الآخر ، يعامل معه معاملة
الصفحه ٣٨٠ : بالبراءة العقليّة ، ففي
الحقيقة صار الأصل بعد تساقط الخبرين مرجعا لا مرجّحا (إذ لو بنى على إفادة) الأصول
الصفحه ٢٨ : المعلوم (الاحكام
الشرعية المجعولة للمجهولات).
(ثم أن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الاصول
اللفظية
الصفحه ٣١ :
التعبد
بالتخصيص ، فحالها) أي حال الاصول اللفظية كأصالة العموم والاطلاق (حال الاصول العقلية) في
الصفحه ٣٠٣ : فيه ، فخذوا بأبعدهما من قول العامة (وهو إثبات مسئلة علمية) أي أصولية (بخبر الواحد) يعني اراد شيخ