الصفحه ٣٨٦ : الاصوليّون (اختلفوا) في الكتب الاصوليّة (في تقديم
المقرّر وهو) الخبر (الموافق للاصل ، على الناقل وهو الخبر
الصفحه ٣٨٧ :
الاصوليين) المتقدّمين (منهم العلّامة
قده وغيره على تقديم الناقل) فلو ورد خبر على حرمة الغراب
الصفحه ٣٨٨ :
المحكي
عن بعضهم) أي بعض
الاصوليين (عدم الخلاف فيه ، وذكروا في وجهه) أي وجه تقديم الحاظر (ما لا
الصفحه ٤٠١ : ..................................................... ١٤
الدّليل الاجتهادي
والفقاهي...................................................... ١٥
في الأصول
الصفحه ٦ : كتاب «فرائد الاصول» تصنيف
علّامة الآفاق ، واستاذ الكل على الاطلاق ، عماد الملّة والدّين ، مروّج شريعة
الصفحه ٧ : قلمي ، ومن نظري القاصر ، والله هو العاصم ،
وسمّيتها ب «جواهر العقول في شرح فرائد الأصول» والله تعالى
الصفحه ١٠ : الحوض على
الناقة (وغلّب في الاصطلاح) الأصولي اطلاقه (على تنافي
الدليلين) المتعارضين ،
لأنّه مأخوذ من
الصفحه ١٢ : التناقض أو التضاد (يعلم أنّه) الشأن (لا تعارض بين
الأصول) الأربعة أعني
البراءة ، والاشتغال ، والاستصحاب
الصفحه ١٤ : لغوا ، وأما الورود
، فهو : عبارة عن رفع أحد الدليلين موضوع الآخر كأدلة الاجتهادية بالنسبة الى
الأصول
الصفحه ١٥ : الجهل قيدا مأخوذا في الموضوع ، كما هو مؤدّي الأصول
العملية.
هذا بناء على
استفادة الحكم من الدليل
الصفحه ٢١ : ءة ، وهكذا بالنسبة الى ساير الأصول.
(وأن كان مؤداه) أي الاصل (من المجعولات
الشرعية ، كالاستصحاب) فان الما
الصفحه ٢٢ : الامارات على الأصول ، إنما الكلام في وجه التقديم
وقد قال جمع بأنه من باب الحكومة ، كما صرح بذلك المصنف قده
الصفحه ٢٩ : ادلة اعتبار سنده يكون كمقطوع
الصدور ، من حيث ايجابه لرفع حكم تلك الاصول ، واعتبارها عن موردها وان لم
الصفحه ٣٤ : الاستصحاب من تقديم اليد عليه سواء كانت
اليد من الامارات او كانت من الاصول التعبدية من غير فرق في تقديم اليد
الصفحه ٣٩ : المزية والمتكافئين (لا بد من الكلام في القضية المشهورة) بين الفقهاء والاصوليين (وهي) أي القضية المشهورة