الصفحه ١٨١ :
(والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح
يقتضي التزام الأول) وهو الأخذ بذي
المزية من أول الأمر
الصفحه ١٩٤ :
الظهور لكنّه حاكم ومفسر على دليل اعتبار الظاهر ، فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في
تعارض الظاهر والأظهر نظرا
الصفحه ١٩٦ :
مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما أيضا ، فإن حصل به التحير
حينئذ على وجه يحتاج في
الصفحه ٢٢٦ : يكون مستهجنا (لبعد التخصيص أو التقييد فيه) أي في كلّ منهما.
وحيث انجرّ
الكلام في الجمع الدلالي الى
الصفحه ٢٣٥ :
والاطلاق
هو الحكم الإلزامي) بمعنى أنّه يجب العمل بالعموم ووجوب الالتزام بمؤدّاه ، والحال أنّه في
الصفحه ٢٣٧ : المرجّحات النوعيّة (تعارض الاطلاق والعموم فيعارض تقييد
المطلق وتخصيص العام) (١)
(ولا
اشكال في
الصفحه ٢٣٨ : القيد ، وهذا الاطلاق خارج من مدلول اللفظ
وأنّما هو ناش من عدم بيان القيد ، ولا شك أنّ التقييد في مثل هذا
الصفحه ٢٤٩ : معناه الحقيقي حتّى يثبت خلافه.
ومثّل له في
شرح الزبدة على ما حكى عنه بما لو ورد من وطء أمة أبيه فليس
الصفحه ٢٧٨ :
المرجح
حاصل في جانب الحقيقة ، هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين الوجهين) المذكورين في عنوان
الصفحه ٣٤٩ : هو في معنى الغائه) من حيث العمل (وترك التعبّد
به) إذ لا معنى
للتعبّد بصدور خبر يتعيّن طرحه لخلوّه عن
الصفحه ٥٥ :
يقتضيانه
بحسب اللغة والعرف) بمعنى انه مع العلم بصدور كليهما يتصرفون في ظاهرهما ، ويأولون كليهما
الصفحه ٥٦ :
نصين في مؤداهما ، بان يقال : ان مرادهم من قولهم : يجيئنا خبران احدهما
يأمرنا ، والآخر ينهانا
الصفحه ٦٥ : (في
اعمال المرجحات السندية) كالاعدلية ،
والاوثقية ، والاورعية ، ونحوها من مرجحات صفات الراوي ، أو من
الصفحه ٧٥ :
(فيؤخذ بقوله) أي بقول الراوي (في بعضها) أي الأفراد (وبقول) الراوي (الآخر في
بعضها ، فيكرم بعض
الصفحه ١٠٠ : في قوله عليهالسلام : فان الرشد في خلافهم (١) وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى (أصدق شاهد ، على